فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا الدعوة الإسلامية » قضايا المرأة » [ 11782 ] حكم مزاولة المرأة لجميع الأعمال

السؤال

س: لقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن حق المرأة في المجتمعات الإسلامية في مزاولة جميع الأعمال دون أي استثناء سواء في العمل السياسي كتقلد منصب رئاسة الوزراء أو تقلد الوزارة أو وكالة الوزارة أو المناصب القيادية في الدولة أو العمل التشريعي كالمشاركة في المجالس النيابية والبلدية والإدارية وغيرها. كما كثر الحديث عن حقها في ترشيح نفسها أو انتخاب غيرها للوظائف السياسية والتشريعية. علمًا أنه يلزم من ذلك خروجها في وسائل الإعلام ومخاطبتها للجمهور واختلاطها بالرجال ومحاورتهم في الاجتماعات. فنرجو منكم بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة بالأدلة النقلية والعقلية وواجب المسلمين من هذه الأمور في حالة وقوعها في بلادهم.

الجواب

وبعد فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وأخبر أن النساء ناقصات عقل ودين وذلك لقوله تعالى: فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وقال تعالى: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وذلك يدل على أن المرأة ضعيفة الرأي وأن الله خلقها لتربية الأولاد وخدمة الزوج وأداء حقوق الله ولم يكلفها بما كلف به الرجال ولما أذن لهن في الصلاة في المساجد قال: وليخرجن تفلات وأخبر أن صلاتهن في البيوت خير لهن وأكثر أجرًا وقالت عائشة رضي الله عنها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد وورد أن خير صفوف النساء آخرها أي لبعدهن عن الرجال وقد قال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى فأمرهن بالقرار في البيوت فلا يخرجن إلا لقضاء الحاجة للتبرز وقد قال تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ إلى قوله تعالى: وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ الآية. ولا شك أن بروز المرأة ومخالطتها للرجال في مزاولة الأعمال العامة وسيلة إلى الفتنة ولذلك لا يجوز توليها القضاء ولا الإمامة ولا الخطابة ولا الأذان ونحو ذلك ولا ترفع صوتها عند الرجال ففي الصلاة إذا أخطأ الإمام يسبح الرجال وتصفق النساء، وفي التلبية لا ترفع صوتها إلا بقدر ما تسمع رفيقتها ومعلوم أن بروزها وظهورها دليل على رعونتها وجرأتها مما ينافي أنوثتها ومما يسبب الفتنة وكثرة الفواحش وتشبه النساء بالرجال ولقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المترجلات من النساء فلهذه المبررات لا يجوز توليها لوزارة أو قيادة أو إدارة عامة يكون فيها الاختلاط لما يترتب على ذلك من المفاسد والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س لقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن حق المرأة في المجتمعات الإسلامية في مزاولة جميع الأعمال دون

عدد المشاهدات

641