فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » حجاب المرأة » [ 6307 ] المرأة المسلمة بين الدين والعلمانيين

السؤال

س: كاتب في إحدى الجرائد اليومية كتب يقول: (فعلينا إذًا تحرير المرأة من كثير من قيود العادات والتقاليد، وكثير منها لا أصل شرعيًا لها، بل جاءنا من عهود السلاجقة والعثمانيين، وتضيق الخناق عليها بالحجاب والقمع وعلى سبيل المثال، فإن كشف الوجه مسألة خلافية والأغلب مع الإجازة في المذاهب الثلاثة، وقول للإمام أحمد ). هل ما سطره ذلك الكاتب بقلمه صحيح؟ وما هو الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة؟

الجواب

هذا الكاتب هو عبد الله بن أبي السمح وهو علماني مشهور بالانحراف، وله كتابات غريبة شاذة قد خالف فيها العقل والنقل، وهذه المقالة نشرت في جريدة عكاظ التي تولت نشر كثير من الدعايات إلى تحرير المرأة بأقلام من مرضت قلوبهم بحب الشهوات، وتمنوا بروز المرأة وعصيانها على ولي أمرها، حتى يتمكنوا من نيل شهواتهم البهيمية، فعندهم أن للمرأة أن تبذل نفسها لمن أراد الفعل بها، وأن ولاية أبيها عليها استرقاق واستعباد لها، فتحريرها المزعوم هو تمكينها أن تفعل ما تشاء، فالعادات والتقاليد بزعمهم هي الولاية عليها، ومنعها من الزنى بها برضاها. ومن العادات والتقاليد عندهم أمرها بالتستر، وعدم إبداء الزينة لمن شاءت، فجعلوا أمرها بالحجاب الشرعي من تأثير السلاجقة والعثمانيين، ونسوا أو تناسوا الأدلة من الكتاب والسنة كقوله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ فالخمار هو ما يوضع على الرأس، ويسدل على الوجه، حتى يستر فتحة الجيب، وقول الله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ إلخ، والزينة هنا الوجه والرأس ونحو ذلك، فلو كان الوجه يجوز كشفه مطلقًا لما كان هناك فرق بين المحارم وغيرهم، وقوله تعالى: فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وهو غطاء الوجه ونحوه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وقال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء وقالت عائشة رضي الله عنها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. وقالت أيضًا: كان نساء يشهدن الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلففات بمروطهن، ما يعرفهن أحد من الغلس. ثم إن هذا العلماني وأشباهه انخدع بأهل مصر وسوريا وأندونيسيا وماليزيا ونحوها من البلاد التي أفسدها الاستعمار النصراني، واختلط فيها الكافر بالمسلم، وكثر فيها التبرج والسفور تقليد النساء الكفار، حتى اختلط الرجال والنساء في المدارس والمكاتب، وأماكن الأعمال، فرأى هؤلاء أن هذا هو التحرر والخروج من ربقة الدين الذي قيد المرأة، ومنعها من حقها المزعوم، ونسوا أن وظيفة المرأة الحمل والوضع والتربية، والحضانة والخدمة، ولزوم البيت، وأن الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وادعوا أن الإسلام ظلم المرأة حيث بخسها حقها في الإرث والشهادة ونحو ذلك، فأما ستر الوجه أمام الأجانب فهو مذهب علماء المسلمين، ولم يخالف فيه إلا من شذ وحاكى وضع بلده ودولته، كما فعل الألباني الذي شق عليه أن يخالف ما عليه النساء في تلك الدولة التي قلدت المستعمرين، فاختار ما يناسبهم، وخالف الأدلة الواضحة كما ذكرنا. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س كاتب في إحدى الجرائد اليومية كتب يقول فعلينا إذا تحرير المرأة من كثير من قيود العادات والتقاليد

عدد المشاهدات

1193