فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » استخدام الرجل المرأة » [ 9824 ] حكم عمل النساء في المزارع وهي متسترة

السؤال

س: في قريتنا تقوم النساء بأعمال الزراعة، وتخرج ساترة الوجه والشعر ولابسة لباسًا فضفاضًا، علما بأن الرجال يرونها، ولكن عن بُعد فما رأي فضيلتكم؟

الجواب

لا بأس إذا كانت المرأة في مزرعة أو عندها نية أن تخرج إلى أطراف المزرعة لإصلاح الشجر وسقيه، وإصلاح طرق الماء، وقطع الأعشاب، وقطف الثمار، وما يحتاج إليه البستان من العمل اليسير ونحوه، ولكن يشترط التستر وتغطية الوجه والرأس واليدين، إلا إذا كانت الأسوار منيعة لا يُرَى مَن بداخلها، وأمنت أن يراها أحد من الأجانب، جاز لها كشف الوجه، كما لو كانت داخل الدار المغلقة، ولا بد أيضا أن تعتاد على لباس الثياب الواسعة التي لا تبين حجم الأعضاء وتفاصيل البدن، ومتى كانت متحجبة في القرية أو في الطريق أو عند السارحة أو في المزرعة، ورآها الرجال وهي محتشمة فلا يضرها ذلك؛ لأنهم يرون الهيكل الظاهر، وهو اللباس والجلباب ونحوه. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س في قريتنا تقوم النساء بأعمال الزراعة وتخرج ساترة الوجه والشعر ولابسة لباسا فضفاضا علما بأن الرجال يرونها

عدد المشاهدات

706