فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » الحلال والحرام » الحيل للتخلص من حرام أو للتوصل إلى حلال » [ 11111 ] التعامل مع الفوائد الربوية

السؤال

س: رجل أودع مبلغًا من المال في أحد البنوك الخارجية كأمانة ومضى عليها فترةٌ من الزمن وعندما أراد سحبه من البنك وجد أنه قد زاد المبلغ (أي فوائد مالي) فوق رأس ماله الذي أودعه. السؤال ما هو الحكم والتصرف الشرعي بهذه المبالغ الزائدة. هل يصرفها على المحتاجين والمساكين من الأقارب وغيرهم أو يساهم بها في المشاريع الخيرية المختلفة؟ أفتونا مأجورين.

الجواب

لا شك أن المال هو مال الله يؤتيه من يشاء ولكنه يكتسب الحرمة بوصف دخوله على الفرد فيكون خبيثًا على من اكتسبه بسرقة أو غصب أو اختلاس أو ربًا ورشوة أو غش أو ثمن خمر أو نحو ذلك ثم إن التحريم يختص بالمتعامل بذلك أي الغاصب والمرابي ونحو ذلك فعلى هذا متى صرفت هذه الأموال في مصارف شرعية حلت وأبيحت ولذلك كان المسلمون يأخذون الجزية من ثمن الخمور ونحوها قال عمر رضي الله عنه: ولوهم بيعها وخذوا من ثمنها الجزية والخراج. وقد أباح الله لنا الغنائم من الكفار ولو كانت من أثمان الخمور والخنازير والمكوس فنقول أن هذه الفوائد لا تحل لصاحب المال ولكن لا يتركها للكفار يستعينون بها على بناء الكنائس وحرب المسلمين بل يصرفها في المساكين والمساجد ووجوه الخير التي تنفع المسلمين لأنها فاءت إلى المسلمين فحلت وذهب خبثها كثمن الخنازير ومهر البغي إذا تابت يصرف في المصالح العامة وعلى المستضعفين والفقراء ونحوهم، وقد أفتى بذلك الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله وغيره. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س رجل أودع مبلغا من المال في أحد البنوك الخارجية كأمانة ومضى عليها فترة من الزمن وعندما أراد

عدد المشاهدات

917