فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » حكم التعامل المصرفي بالفوائد » [ 3069 ] حكم من يتعامل مع البنك بأن يشتري له ما يريد ثم يدفع للبنك بالتقسيط
السؤال
- س: أفيدكم بأنني شاب مقبل على الزواج بإذن الله بعد شهرين، ولضيق ذات اليد مضطر إلى اللجوء إلى الاقتراض من البنك عن طريق المرابحة وذلك لتأثيث المنزل (حيث يُحول راتبي على نفس البنك) فما شرعية ذلك مع العلم بأنه سوف تكون الإجراءات على النحو التالي: 1ـ سوف أقوم بجلب عروض أسعار للسلع المراد شرائها من مختلف المحلات إلى البنك. 2ـ يقوم البنك لاحقًا بشراء هذه السلع نقدًا بعد إطلاعي على ما سوف يتم الاتفاق عليه معي (البيع بالتقسيط) وعن مقدار الربح المأخوذ مني لقاء تقسيط السلع بدون دفعة أولى، وذلك في حالة التقسيط لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث، ويختلف مقدار الربح باختلاف مدة التقسيط، مع ملاحظة أنه حتى الآن لم يتم إلزامي بالشراء أو توقيع عقد شراء بالتقسيط من البنك، وبإمكاني تغيير رأيي حتى بعد إطلاعي على فواتير شراء السلع من البنك مع العلم بأن السلع لم تنقل من المحلات المعنية. 3ـ يتم توقيع عقد شراء بالتقسيط مع البنك بعد إعطائهم إقرار بالخصم الشهري من حسابي لديهم والتعهد بعدم تحويل راتبي إلى بنك آخر. 4ـ يتم بعد ذلك إعطائي تفويض لاستلام السلع من المحلات المعنية. أرجو إفادتي جزاكم الله خيرًا.
الجواب
-
الطريقة الصحيحة في هذه الحال أن تُخبر البنك بما تُريده من السلع كأواني
وفُرش وسُرر وأدوات، ثم البنك بدوره يتَّصِل بأهلها ويشتريها منهم عن طريق
مُكالمة هاتفية ثم يأمرهم بعزلها على جانبٍ من محلاتهم، وبعدما يملكها سواء
سلَّم لهم قيمتها أو لم يُسلِّمها تتفق أنت معه على مقدار الربح وعلى تقدير
الأقساط وعلى مُدة بقاء الدين، والعادة أنه إذا كان لمدة سنة يزيد عليك خمسة
أو عشرة في المائة، ثم في السنة الثانية يُضاعف ذلك وهكذا، ولا يُلزمك
بالشراء؛ فمتى عزمت على الشراء وحددت الأقساط أعطاك تحويلا لقبض تلك السلع
من مستودعات أهلها بعد أن يحوزها وكيله، فأنت تقبضها منهم وتنقلها إلى
منزلك، إلا أنه لا بد أن البنك أو التاجر الذي يشتريها لك يلزم شراؤها
لنفسه، وبعد تملُّكها ينقلها من موضعها ولو داخل المُستودع بحيث يتم مِلكُه لها
وينقطع الخيار، وكل ذلك قبل أن يُحدد ربحه الذي يفرضه عليك فبعد ذلك يقول
هذه السلع اشتريتها بعشرين ألفًا أبيعكها بثلاثة وعشرين لمُدة سنة كل قسط ألف
وخمسمائة أو ألفان، وهذه السلع اشتريتها بعشرين ألفًا وأبيعكها بخمسة وعشرين
ألفًا لمدة سنتين كل قسط ألفان وهكذا. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أفيدكم بأنني شاب مقبل على الزواج بإذن الله بعد شهرين ولضيق ذات اليد مضطر إلى اللجوء إلى
عدد المشاهدات
- 883