فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » مصارف الزكاة » من مصارف الزكاة العاملون عليها » [ 11732 ] حكم تغطية نفقات المؤسسات الخيرية من أموال الزكاة

السؤال

س: للمؤسسة احتياجاتها ومصاريفها مثل مرتبات الموظفين، والنفقات الإدارية ومصاريف فتح فروع للمؤسسة وغيرها، هل يجوز تغطية هذه النفقات من أموال الزكاة، أم من الصدقات التطوعية ؟

الجواب

الأصل تغطيتها من الصدقات والتبرعات، لكن إذا تعطلت ولم يوجد لها بنود تسدها جاز صرفها من الزكاة؛ فإن في الزكاة سهم للعاملين عليها. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س للمؤسسة احتياجاتها ومصاريفها مثل مرتبات الموظفين والنفقات الإدارية ومصاريف فتح فروع للمؤسسة وغيرها هل يجوز تغطية هذه

عدد المشاهدات

916