فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » مصارف الزكاة » من مصارف الزكاة العاملون عليها » [ 11732 ] حكم تغطية نفقات المؤسسات الخيرية من أموال الزكاة
السؤال
- س: للمؤسسة احتياجاتها ومصاريفها مثل مرتبات الموظفين، والنفقات الإدارية ومصاريف فتح فروع للمؤسسة وغيرها، هل يجوز تغطية هذه النفقات من أموال الزكاة، أم من الصدقات التطوعية ؟
الجواب
- الأصل تغطيتها من الصدقات والتبرعات، لكن إذا تعطلت ولم
يوجد لها بنود تسدها جاز صرفها من الزكاة؛ فإن في الزكاة سهم للعاملين
عليها. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س للمؤسسة احتياجاتها ومصاريفها مثل مرتبات الموظفين والنفقات الإدارية ومصاريف فتح فروع للمؤسسة وغيرها هل يجوز تغطية هذه
عدد المشاهدات
- 916