فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » مصارف الزكاة » من مصارف الزكاة العاملون عليها » [ 8940 ] حكم أخذ العاملين على الزكاة منها
السؤال
- نرجو من فضيلتكم أن تفتونا في المسألتين الآتيتين: المسألة الأولى: مجموعة من طلبة العلم اتفقوا على جمع التبرعات من المحسنين وصرفها للفقراء والمساكين من أبناء قبيلتهم على شكل منح غير مستردة، أو قروض لمن يستطيع ردها إذا تيسر، فهل يجوز دفع الزكاة لهذه المجموعة؟ علما بأنهم لا يأخذون أجرًا على عملهم هذا. المسألة الثانية: هل يجوز لمن يتبرع لهذا المشروع بطريقة منتظمة، أو غير منتظمة أن يأخذ منه منحة، أو قرضًا إذا احتاج إلى ذلك؟ وهل يجوز ذلك لأفراد المجموعة القائمة على المشروع إذا وقع أحدهم في ضائقة باعتباره أحد المساكين؟ علمًا بأن هذه المجموعة ممن يتبرع لهذا المشروع مع عملهم وقيامهم عليه.
الجواب
-
وبعد، يجوز دفع الزكاة لهؤلاء الجماعة الذين يفرقون ما جمعوه على أهل
الزكاة الفقراء والمساكين والغارمين والعاجزين عن إصلاح أحوالهم الضرورية،
ولهم أن يقرضوا منها للمحتاج الذي يستدين ولو لم يقرضوه على أن يرد ذلك إذا
أيسر ولو كان ذلك خاصا بالقبيلة.
الجواب الثاني:
لا مانع من أخذ بعض العاملين عليها من الجمع بقدر ما يستحقه من العمل، أو
بقدر حاجته إن كان فقيرًا، ولأحدهم الاقتراض في وقت الحاجة الشديدة ولا يرده
بصفته أحد المستحقين له، أو يرده إذا استغنى عنه بصفته ذا حاجة عارضة.
والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- نرجو من فضيلتكم أن تفتونا في المسألتين الآتيتين المسألة الأولى مجموعة من طلبة العلم اتفقوا على جمع التبرعات
عدد المشاهدات
- 727