فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » أركان الوصية » الموصى به من أركان الوصية » التصرف في الموصى به » [ 11126 ] حكم التصرف في الوصية

السؤال

س: يوجد وصية لجدنا الثامن محمد رحمه الله تبرع ببعض أملاكه لأعمال البر وقد ضاعت كلها ولم يكن في حوزتنا سوى عقار واحد تبرع بريعه لعمل الخير لمسجدين وجمعنا من ريعه طوال السنين ما يزيد عن نصف مليون ريال. وقد ورد في وصيته أن المحتاج من ذريتي يأكل ولا حرج عليه. والآن يا فضيلة الشيخ يوجد من ذريته أعمارهم من 30 ـ 40 سنة ليس لديهم عمل ولا شهادات (عالة) وهم راشد محرول وعازب، مهدي ضعيف وعازب، منصور مطلق ولديه ولدان، عبد الرحمن عبد العزيز ضعيف، فاطمة لديها 3 أبناء ومطلقة زوجها مريض عقليا بالطائف رقية 3 أبناء وعلى وشك الطلاق وغيرهم، وهؤلاء ساكنون مع أمهاتهم نساء طاعنات في السن ومعلوم أن الموت في أرقاب العباد ويقول بقية ورثة البيت المقيمون فيه حاليًا مع أمهاتهم أنه بعد وفاتهن سيباع البيت ويأخذ كل حصته أي أن مصيرهم الشارع وهم لا إيراد ولا عمل ولا زواج. هذا ويوجد غيرهم من العائدين من العراق ترب اليدين لا سكن لهم. سؤالنا: يا فضيلة الشيخ: هل نقوم بشراء عمارة تكون سبيلا للمرحوم ينتفع بسكناها المحتاجون من ذريته والذين مصيرهم الشارع ـ ويتم الإنفاق عليهم وتزويج من أراد الزواج منهم من ريع العقار المذكور، وفقًا لوصيته المحتاج من ذريتي يأكل ولا حرج عليه وكذلك أن يوضع المبلغ المتوفر حاليا ومستقبلا في مصرف ما بحساب مستقل ويتم الإنفاق منه على المحتاجين أو غيرهم حسب الفتوى بموجب توقيع لا يقل عن اثنين من ذوي اليُسر والصلاح واحد منهم الذي جمع الريع طوال سنين وحافظ عليه سدا للذريعة ومنعًا للشك وغواية الشيطان.

الجواب

عليهم أن يصطلحوا على ما هو الأنفع لهم حالا ومستقبلا سواء بشراء عمارة تغل عليهم أو بتنمية هذا المال في تجارة أو شركة أو نحوها وإن تشاحوا فالمرجع إلى القاضي وعليهم أن يبذلوا الأسباب في طلب الرزق بما يستطيعونه وما من دابة إلا على الله رزقها. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س يوجد وصية لجدنا الثامن محمد رحمه الله تبرع ببعض أملاكه لأعمال البر وقد ضاعت كلها ولم يكن

عدد المشاهدات

344