فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » أركان الوصية » الموصى به من أركان الوصية » أنواع الموصى به » الوصية بفعل متعلق بالمال » الوصية بالقربات » [ 11119 ] الوصية بالثلث

السؤال

س: توفي والدنا وترك مصنعًا للأثاث أوقف ثلثه لأعمال الخير فهل يجوز لنا أن نساعد المحتاجين للزواج بإعطائهم نسبة أكبر من الخصم عند الشراء بحيث تخصم من ثلث الوالد ؟

الجواب

اعليكم تنفيذ وصية والدكم بصرف ثلث الإنتاج في أعمال الخير والمشاريع الدينية كبناء المساجد ومدارس تحفيظ القرآن وطبع الكتب الإسلامية وتسجيل الأشرطة الدينية ثم توزيعها على من ينتفع بها، ومن ذلك الصدقة على الفقراء ووفاء الدين عن الغارمين وتجهيز الغزاة والدعاة إلى الله ويدخل في ذلك مساعدة المتزوجين وذلك عند البيع تباع بالثمن المعتاد ثم بعد قبض الثمن أو عند المحاسبة يسقط عن المتزوج العاجز بعض الثمن كمساعدة له في الزواج بعد التحقق من فقره وحاجته وبعد التأكد من صلاحه واستقامته سواء أُسقط عنه الثمن كله أو جزءٌ منه مع إشعاره بأن هذا من الوقف الخيري على أعمال البر. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س توفي والدنا وترك مصنعا للأثاث أوقف ثلثه لأعمال الخير فهل يجوز لنا أن نساعد المحتاجين للزواج بإعطائهم

عدد المشاهدات

350