فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » أركان الوصية » الموصى به من أركان الوصية » أنواع الموصى به » الوصية بفعل متعلق بالمال » الوصية بالقربات » [ 11122 ] الوصية في الثلث

السؤال

س: رجل توفي وأوصى بثلث ماله بأن يكون في أضحية وريع ثلث المال يزيد ـ الآن ـ عن قيمة الأضحية فهل نصرف ما زاد عن قيمة الأضحية في أعمال بر ودعوة وتحفيظ قرآن ونحو ذلك.

الجواب

يجوز صرف ما زاد على قيمة الأضحية في أعمال البر وفي الدعوة إلى الله وفي المدارس الخيرية لتحفيظ القرآن وفي الفقراء والمساكين وفي الجهاد في سبيل الله وفي المساجد وما تحتاج إليه فإن كان في أقاربه من هم ذوو حاجة فهم أولى بالصدقة عليهم فإن الصدقة على ذوي القربى صدقة وصلة، فإن كانوا أغنياء صرف في غيرهم وإذا خيف نقص الغلة في بعض الأزمنة تعين إرصاد بعض المال ليكون موجودًا عند نقص الأجرة فتنفذ منه الأضحية. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س رجل توفي وأوصى بثلث ماله بأن يكون في أضحية وريع ثلث المال يزيد الآن عن قيمة الأضحية

عدد المشاهدات

738