فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » أركان الوصية » الموصى به من أركان الوصية » أنواع الموصى به » الوصية بفعل متعلق بالمال » الوصية بالقربات » [ 11120 ] التصرف في الوصية بما هو أنفع للميت

السؤال

س: لدى بعض الناس وصايا يعني أثلاث للموتى يوصون أن يضحي لهم بها وتلك الأثلاث تكون عادة قليلة ومع مرور الزمن تنقص ثم تفنى وبالتالي تنقطع هذه الصدقة. والسؤال: هل يجوز وضع هذه الأثلاث في بناء المساجد لتكون صدقة (جارية) ؟

الجواب

لا بأس بوضع هذه الوصايا في المساجد كعمارة لها ولو كانت قليلة حيث إن المسجد تستمر فيه العبادة طوال العام فأما الأضحية فإنما هي مرة في السنة وأيضًا يمكن أن تفنى تلك الأموال مع تكرر السنوات فيتوقف الأجر بخلاف المساجد فإن الأجر يبقى ما دام المسجد عامرًا والله الموفق. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س لدى بعض الناس وصايا يعني أثلاث للموتى يوصون أن يضحي لهم بها وتلك الأثلاث تكون عادة قليلة

عدد المشاهدات

343