فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » حقوق الأولاد على الآباء » التسوية بين الأولاد » [ 2437 ] هل يجب على الوالد المساواة بين الذكور والإناث في الإنفاق

السؤال

س: أنا أبٌ، ولَدَيَّ أبناء وبنات، هل يجب عَلَيَّ تزويج أبنائي من مالي الخاصِّ، وكذلك شراء سيارات لهم، أم كُلُّ شخص مسؤول عن نفسه وفي حالة كون كل شخص مسؤولًا عن نفسه، فما العمل فيما قُمْتُ به من تزويج الأبناء، ودفعي لهم مبلغ مائة ألف ريال لزواج كل ابنٍ دون البنات؟ وكذلك شراء سيارة لكل واحد منهم بمبلغ خمسين ألف ريال، وإسكانه في دور إيجاره ثلاثون ألف ريال، وذلك دون إعطاء البنات أي شيء؟

الجواب

يلزم الوالد النفقة على أولاده ذكورًا وإناثًا بِقَدْرِ حاجتهم، ولو أنفق على بعضهم أكثر من بعض، فإن العادة أن الإناث يحتجن إلى كسوة كل شهرين، أو كل مُناسبة، ويكون ثمنها أضعاف كسوة الذكور، ولا يلزمه أن يُعطي الذكور ما يُقابلها، وهكذا شراء الْحُلِيِّ للبنات لا يلزمه أن يُعطي الذكور ما يُقابل ذلك، وهكذا تزويج الذكور إذا لم يكن أحدهم قادرًا على تَكْلِفَةِ الزواج، وكذا تأمين سيارات لهم يتنقلون فيها إلى المدارس، أو إلى مَقَرِّ أعمالهم، وكذا إسكانهم في شقق تُناسبهم، فكل ذلك من حقوق الأولاد على والدهم، ولا يلزمه أن يُعطي الإناث مثل ذلك، كما أن العادة كون الذكور يخدمون أباهم، ويقضون حوائجه، ويُساعدونه في تجارته أو حِرْفَتِهِ، وليس كذلك النِّسَاء، فيُتَسَامَحُ في مثل ذلك. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أنا أب ولدي أبناء وبنات هل يجب علي تزويج أبنائي من مالي الخاص وكذلك شراء سيارات لهم

عدد المشاهدات

468