فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » موانع الإرث » [ 8481 ] حكم حرمان أحد الأبناء من الميراث

السؤال

س: شخص له ولدان وبنتان، توفي أحد أولاده وإحدى بناته قبل أن يتزوجوا، وبقي له على قيد الحياة ولد وبنت متزوج، الولد أنجب له ولد فقام جده بتصديق ثلث ماله وبيع الباقي وهو ثلثيه على ابن ولده مقابل الرعاية عليه في آخر حياته والعزاء عليه بعد مماته، وحرم ابنته من الميراث، فهل يجوز بيعه وتصديق ماله على أبي والده وحرمان ابنته من الميراث؟ وإذا كان لا يجوز ذلك فهل يحق لوريثها المطالبة بحقها؟ وما نصيبها من ميراث والدها؟

الجواب

ينظر القاضي في هذا التصرف ويبحث معه عن الأسباب والمبررات في حرمان ابنته والمنح لابن ابنه وللقاضي رد هذا البيع، أو تنفيذه حسب ما يظهر له فإنه لا وصية لوارث ولا يجوز حرمان الورثة ولا الجور في عطية الأولاد. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س شخص له ولدان وبنتان توفي أحد أولاده وإحدى بناته قبل أن يتزوجوا وبقي له على قيد الحياة

عدد المشاهدات

522