فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » التكافل الاجتماعي » [ 10859 ] جواز إنشاء جمعية لأجل سد حاجة المحتاج وقت الحاجة من أعضاء هذه الجمعية

السؤال

يوجد عندنا في أفراد العائلة أنه يؤخذ من كل شخص مبلغ من المال سنوي من كل شخص موظف وهذا المبلغ يعد للطوارئ، مثلا شخص حصل له حادث ويحتاج للمساعدة أو شخص محتاج أو غيرهم وكذا هذا المال يستعمل إذا حصل أن مات شخص من هؤلاء الذين دفعوا أو من الأقرباء الخاصين وأتوا الناس من كل مكان بعيد للعزاء فيؤخذ من هذا المال ويشترى به عشاء للأشخاص الحاضرين لمدة يوم إلى ثلاثة أيام. السؤال 1ـ هل يجوز دفع هذا المال في مثل هذه الحالات ؟ وهل يجوز لأقرباء الميت أن يشاركوا في دفع المال ويأكلوا معهم ؟ 2ـ كيف نستطيع أن نعين قرابة الميت يعني هل هي خاصة بالنسب أو كل من يدخل في الفخذ كما نسميه ؟ أرجو توضيح ذلك حيث أشكل ذلك علينا. أسأل الله بمنه وكرمه أن ينفع بعلمكم الأمة أجمعين.

الجواب

1ـ لا بأس بهذه الجمعية لما فيها من المنافع المحققة من تفريج عن ذوي الإعسار وقضاء دين عن غارمين ودفع ديات عن العاقلة لقتل الخطأ أو شبه العمد ونحو ذلك من المصالح النافعة ولا مانع من دفعه في وليمة لمن قدموا للتعزية حتى لا يكلف أهل الميت بإصلاح الطعام للقادمين مخافة الإضرار بأموال اليتامى والقاصرين من الورثة وهذا إذا لم يكن هناك بد من إصلاح هذا الطعام كضيافة وإكرام للقادمين من مكان بعيد مع أنه يكره إصلاح أهل الميت ضيافة لغيرهم ويعده بعضهم من النياحة المحرمة. والله أعلم. 2ـ قرابة الميت هم الذين يصابون بمصابه ويأتي إليهم الناس لتعزيتهم في مصيبتهم فيدخل في ذلك أولاده وأولاد أولاده وإخوانه وأعمامه وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا ولا يدخل فيهم عادة الأخوال وإن قربوا وكذا بقية الأقارب من جهة الأم وإن كان لهم حق في التعزية لوجود القرابة. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

يوجد عندنا في أفراد العائلة أنه يؤخذ من كل شخص مبلغ من المال سنوي من كل شخص موظف

عدد المشاهدات

1123