فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 10778 ] بيان جواز خصم بعض راتب من أهمل في عمله ولو كان شريكا فيه

السؤال

اثنان يعملان شركاء في عملٍ ما، فذهب الأول لعمل خاص به، وخصص للثاني راتبا مقابل إدارته للعمل وبعد مدة عاد الأول، وإذا بالثاني لم يقم بواجبه تجاه العمل كما يجب مما أدى إلى تكدس البضاعة، فقام الأول يسعى لبيع البضاعة التي تكدست بسبب تقصير الثاني، فيسر الله بشركات اشترت المكدس، واستمرَ العمل معها حتى الآن. س: هل يحق للثاني أخذ راتبه كاملا ؟

الجواب

على الأول محاسبته على تركه القيام بالواجب، وإذا لم يكن له عذر، فله أن يخصم شيئًا من مرتبه مقابل تكاسله وإهماله، أما إن كان له عذر بأن ذكر عدم التقصير، وأن الأمر بسبب كساد السلع عمومًا عنده وعند غيره، وأن الجميع قد بارت السلع عليهم، فلا حق له في حسم مرتبه لعدم إهماله. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

اثنان يعملان شركاء في عمل ما فذهب الأول لعمل خاص به وخصص للثاني راتبا مقابل إدارته للعمل وبعد

عدد المشاهدات

577