فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 8486 ] العمل خارج الدوام

السؤال

س: أفيدكم بأنني أعمل في جهة حكومية وتقوم الإدارة التي أعمل فيها كل أربعة أشهر، أو خمسة أشهر تقريبًا بطلب تكليفها بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وتقوم إدارتي بتسجيل اسمي ضمن مجموعة الموظفين المكلفين، علمًا بأنني أجد مُتَّسعا من الوقت في أثناء الدوام الرسمي بالقيام بجميع الأعمال الموكلة لي، فهل يجوز لي أخذ مكافأة خارج الدوام أم لا؟ علمًا بأن المادة رقم 26 من نظام الخدمة المدنية تنص على أن يُراعى قبول التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي على ألا سبيل لإنجاز العمل أثناء وقت الدوام؟

الجواب

إذا كلفتكم الجهة التي أنتم تابعون لها ثم حضرتم في خارج الدوام ولو كان العمل خفيفًا فلكم أخذ المكافأة، فأما إن لم تحضروا فلا حق لكم في المكافأة. والله الموفق. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أفيدكم بأنني أعمل في جهة حكومية وتقوم الإدارة التي أعمل فيها كل أربعة أشهر أو خمسة أشهر

عدد المشاهدات

579