فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 11341 ] يحرم على المدير تأجير المقصف لصالحه
السؤال
- س: هي يحل لمدير المدرسة أن يؤجر (المقصف) على مؤسسة تُديره، ويضع قيمة الإجارة في جيبه ؟
الجواب
-
لا يحل له ذلك؛ فإن المدرسة حكومية تدفع الدولة أجرتها أو هي التي عمرتها؛
لأجل تعليم العلم فلو استغنى عنها في بعض الأوقات فأجرها المدير أو غيره
فالأجرة للدولة وتصرف في مصالح المدرسة، ففي حال تأجير المقصف نرى أن
الأجرة لمصلحة المدرسة وما يحتاجه الطلاب من كتب أو أقلام أو دفاتر أو ما
ينقص المدرسة من فرش أو كراسي أو ترميم أو نحو ذلك. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س هي يحل لمدير المدرسة أن يؤجر المقصف على مؤسسة تديره ويضع قيمة الإجارة في جيبه ؟
عدد المشاهدات
- 928
فتاوى متعلقة
- » حكم النسبة التي تخصم من راتب الموظف ثم تعطى له بعد عشر سنوات وقد أضيف عليها الضعف.
- » بيع الموظف كفرات قديمة لسيارة حكومية وأخذ ثمنها.
- » عدم استحقاق الراتب قبل مباشرة العمل.
- » المرأة التي تجبر على كشف الوجه والكفين بسبب العمل.
- » حكم إعطاء نسبة للمندوبين الذين يقومون بجمع أموال من أهل الخير لصالح المؤسسة.