فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » المضاربات في العملة والوسائل المشروعة لتجنب أضرارها الاقتصادية » [ 4747 ] قيمة المخاطرة
السؤال
- س: نشتري ريالات يمنية (مليون ريال مثلًا)، فنستلمه لكن لا نسلمه قيمتها من الدولارات، بل نسلمه شيكًا بتاريخ يوم الاستلام، وأحيانًا بتاريخ بعد شهر، وفي كلا الحالتين: هو لا يتمكن من أن يستلم الدولارات في الوقت نفسه، هذا وهناك فرق يسير في السعر عن السوق، نظرًا للأجل (تسمى قيمة مخاطرة)، وهي ليست كبيرة قد توجد في فارق السعر بين صرافين في وقت واحد، ولكن نتغاضى عنها مقابل تسهيل العملية، فإننا لو اجتهدنا في الصرف، حصلنا على السعر الأقل، فهل هذه الطريقة مشروعة؟ وما هو البديل إذا كانت غير مشروعة؟
الجواب
-
الأصل في المصارفة أن تكن يدًا بيد فلا يكون أحد العوضين غائبًا إذا اتفقا
على السعر في مجلس العقد، ففي هذه الحالة إذا استلمتم الريالات اليمنية،
تكتبونها دينًا عليكم، حتى يحل وقت تسليم قيمتها من الدولارات، فمتى حل وقت
التسليم صرفتموها بسعر يومها، ويكون الصرف بعين وذمة، لاعتبار الريالات
اليمنية في ذمتكم دينًا، فتدفعون قيمتها من الدولارات في مجلس التعاقد
الأخير، ولا يكون هناك فارق في السعر المعتاد في السوق، فإذا كان المليون
ريالًا يمنيًا يساوي وقت الاستلام مائة دولار، فاعتبروه مليون ريال يمني في
الذمة، وعند القضاء يكون الصرف بما يساويه من الدولارات، فإذا اتفقتم عند
المصارفة على دفع قيمته بالدولار الأمريكي، وكان وقت المصارفة قد نزلت
قيمته، أو ارتفعت، فإن الصرف يكون على قيمته وقت التصارف لا وقت استلام
الريالات اليمنية، وبكون ذلك السعر في السوق، ولا يجوز أخذ فارق في السعر
عن السوق، وهو ما يسمى قيمة المخاطرة.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س نشتري ريالات يمنية مليون ريال مثلا فنستلمه لكن لا نسلمه قيمتها من الدولارات بل نسلمه شيكا بتاريخ
عدد المشاهدات
- 525