فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » الأسواق المالية » [ 10644 ] سوق العملة وضوابطه الشرعية
السؤال
- س: ما الحكم في سوق العملات ؟
الجواب
- سوق العملات:
هو الصرف المعروف الذي هو بيع نقد بنقد، فيجوز إذا كان يدا بيد، سواء كان
اسم النقد متفقا مع اختلاف السعر كالريال السعودي بالريال القطري أو
اليمني، والجنية المصري مع السودانـي أو الدينار الكويتي والبحريني،
والليرة اللبنانية والتركية والسورية، أو كان مختلفا كالدولار بالدينار أو
بالروبية، أو بالمارك الألماني، فعند تحويل النقد إلى أخر يشترط التقابض
إذا اختلف النقد، كالريالات بالدنانير، ولا يشترط التماثل لاختلاف القيمة،
فمتى أردت بيع المارك بالدولار فلابد من وجود النقدين في البنك أو مع
المالكين، فلك أن تتصل بالبنك هاتفيا وتأمرهم أن يحولوا دراهمك التي عندهم
إلى ريالات أو دولارات عندهم لارتفاع سعر الدرهم ثم بعد مدة إذا ارتفع سعر
الدولار تأمرهم بتحويلها إلى دنانير، ثم إلى عملة ألمانيا، وهي المارك،
وهكذا، فإن انخفض السعر فمن نصيبك، وإن ارتفع فالربح لك لأنه يعتبر نقدا
بنقد مع التقابض. أما إذا كان بعض الثمن غائبا فيجوز الاقتصار على القدر
الحاضر، فمثلا إذا صرفت الريال السعودي بالجنية السعودي، وكان سعر الجنية
خمسمائة فدفعت للصيرفي نصف الثمن، فإن الصرف يكون لنصف الجنية، أما بقيته
فللمالكه، فلو ارتفع سعر الجنية بعد أيام فلصاحبه أن يزيد في قيمة النصف
الباقي وكذا إن انخفض إلى أربعمائة، فإنه لا يستحق إلا مائتين فقط، فأما مع
عدم دفع ثمن المارك أو الدولار كاملا فإن ربحه وخسرانه على مالكه، ولمن دفع
بعض الثمن ربح نصيبه، فإذا اتفق مع المصرف على شراء جنية إسترليني كمائة أو
ألف أو مائة ألف، لكنه دفع نصف الثمن بالدولار أو الريال، فارتفع السعر قبل
دفع الباقي فليس له إلا ربح ما دفع ثمنه، وكذا إن خسر فلا يطالب إلا بخسران
ما دفعه، فمتى أراد دفع بقية الثمن فإنه يطالب بقيمته وقت الدفع لا وقت
التعاقد الأول، والدليل على ذلك الحديث المشهور عن عبد الله بن عمر - رضي
الله عنهما - قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع، فنبيع بالدرهم ونأخذ الدنانير،
ونبيع بالدنانير ونأخذ الدرهم رواه أهل السنن وقد أقره النبي- صلى الله
عليه وسلم - على ذلك، ونهاه أن يتفرقا وبينهما شيء، فعليه يجوز الصرف
بالنقد وما في الذمة، فمثلا لو كان لك مائة دولار في ذمة رجل، فدفع لك
قيمتها بالريال السعودي جاز ذلك في مجلس العقد، فإن دفع قيمة نصف الدولار
اليوم، فارتفع السعر غدًا فلك المطالبة بالزيادة، وهكذا لو انخفض فليس لك
إلا قيمة النصف الباقي، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه
وسلم. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما الحكم في سوق العملات ؟
عدد المشاهدات
- 897