فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » الأسواق المالية
الأسواق المالية
س: سؤالي هنا عن الأسواق المالية والتي
سأقسمها لعدة أقسام وسأحاول قدر الإمكان شرح كل قسم بالتفصيل : 1 ـ سوق
الأسهم 2ـ سوق العملات 3ـ سوق البضائع 4ـ سوق المؤشرات. 1) سوق الأسهم : هو
سوق يتم فيه شراء وبيع الأسهم لأي شركة وتفصيله كما يلي: أ ـ لكي أشتري
أسهم أي شركة يجب أن أفتح حسابًا مع شركة وسيطة هي التي تقوم بدورها بشراء
الأسهم لي أو بيعها، ويتم ذلك بأن تقوم الشركة الوسيطة، بفتح حساب لي في
البنك (وبالطبع يكون بنكًا ربويا في أمريكا)، وأنا أرسل المبلغ لهم وبالتالي
أشتري وأبيع طبقًا للمبلغ الذي أملكه نقدًا. ب ـ هذا الحساب الذي تفتحه لي
الشركة الوسيطة نوعان - وكلاهما حساب جاري، وليس حساب توفير - : 1ـ النوع
الأول يعطي فائدة أي ربًا. 2ـ النوع الثاني لا يعطي فائدة أي لا يعطي ربا.
فهناك شركات تتعامل بالنوعين، وهناك شركات تتعامل النوع الثاني فقط. وفي
حالة أنهم أرسلوا لي فائدة مع المبلغ فأنا لن آخذه. ج ـ بعد ذلك تبدأ عملية
الشراء والبيع، فعند شرائي أسهم لأي شركة أصبح رسميا شريكًا في هذه الشركة
بمقدار الجزء الذي أملكه. - فمثلا - لو افترضنا أن شركة ما تملك عشرة آلاف
سهم، وأنا اشتريت 100 سهم فإني أملك 1% من أسهم الشركة ( 100 ) إذًا فأنا
أعتبر رسميا شريكا في هذه الشركة بنسبة 1% وبما أني لا أملك أكثر من 50% من
أسهم الشركة فلا يحق لي اتخاذ أي قرار إداري فيها. د ـ الأرباح التي يسعى
إليها الناس هنا نوعان : النوع الأول : هو نتيجة ارتفاع سعر السهم، - فمثلا
- إذا كان سعر السهم لشركة ما 10 ريالات واشتريت 100 سهم ثم ارتفع سعر
السهم غدًا وأصبح 11 ريالا فيكون مقدار الربح الإجمالي هو (11 - 10) × 100 =
100 ريال. النوع الثاني: هو إذا ربحت الشركة توزّع أرباحها على المساهمين،
والحقيقة أنه لكي أحصل على هذه الأرباح لا بد أن أملك السهم لمدة معينة -
فمثلا - إذا أنا اشتريت الأسهم الآن وبعتها بعد يوم واحد فلا يحق لي أن آخذ
أرباح الشركة حيث كل شركة تحدد تاريخا لتوزيع الأرباح، وتاريخا آخر قبل
تاريخ توزيع الأرباح وهو لشراء الأسهم ليصبح المشتري مؤهلا لأخذ الأرباح.
فمثلا: شركة ما تاريخ توزيع أرباحها 31 \ 10 \ 98، وتاريخ التأهيل لأخذ
الأرباح 20 \ 9 \ 98 فإذا اشتريت الأسهم قبل 20 \ 9 \ 98 وأبقيته معي
إلى بعد 31 \ 10 \ 98 فإني أستحق أرباح الشركة للأسهم التي أمتلكها
الفترة السابقة، والتي قد تكون سنويا أو نصف سنة أو كل ربع سنة وذلك حسب
سياسة الشركة. هـ ـ الشركات التي أشتري أسهمها هي نوعان : النوع الأول:
شركات معظم عملها حرام مثل مصانع الخمرة، والمؤسسات الربوية وغيرها، وهذا
لا أسأل عنه لأنه كما أعلم حرام. النوع الثاني: وهو ما أسأل عنه، وهو شركات
عملها حلال مثل شركات الكمبيوتر، ومصانع الأدوية وغيرها، ولكن بعد النظر
إلى حساباتها المالية، وجدت أن معظم إن لم يكن كل الشركات الأمريكية تتعامل
مع البنوك بطريقة أو بأخرى، ويدخل ضمن أرباحها ومصاريفها شيء اسمه
"Tnteiest" أي فائدة. فقد يكون هذا نتيجة قروض أخذتها الشركة من بنوك أو
قروض أعطتها لآخرين أو نتيجة البيع بالتقسيط أو نتيجة حسابات، فلو افترضنا
أنه قد دخل الربا في أرباح ومصاريف هذه الشركات، وهذا الربا ليس عملهم
الحقيقي، وهو جزء صغير بالنسبة لعملهم الحقيقي. فهل يجوز التعامل مع هذا
النوع من الشركات، والتي عملها حلال، ولكن يوجد في أرباحها، ومصاريفها شيء
ولو بسيط من الربا، وهل يعتبر الحرام دخل في مالي إذا كانت أرباحي نتيجة
ارتفاع سعر السهم، وليس نتيجة توزيع أرباح الشركة، وفي حالة أن الحرام قد
دخل فهل يجوز إذا قمت بالتخلص من جزء من مالي كصدقة بحيث تساوي الجزء
المستثمر من الشركة في الحرام. 2) سوق العملات: هو سوق يتم فيه تبادل وصرف
العملات، وهو بالتفصيل كالتالي : أ ـ لكي أبدأ بشراء أو بيع العملات لا بد
كما في سوق الأسهم أن أفتح حسابا مع شركة وسيطة، هي التي تقوم بشراء، وبيع
العملات، والحساب يتم فتحه في بنوك أمريكا، وبنفس الطريقة حيث يوجد نوعان
من الحساب نوع يعطي فائدة، ونوع آخر لا يعطي فائدة. ب ـ العملات في هذا
السوق تتكون من عقود، وكل عقد محدد القيمة حيث لا يجوز أن أشتري نصف عقد أو
ربعه بل عقدا واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك حيث ليس الحال كما في
محلات الصرافة تذهب بـ 250 ريال - مثلا - وتشتري بهم دولارات ولكن العقود
محددة. ج ـ قيمة العقد لهذه العملات كبير جدًا - فمثلا - للجنية الإسترليني
62500 جنيه إسترليني، فبالتالي أجاز هذا السوق أن تشتري العقد، وتدفع جزءا
من المبلغ الآن، وعند التسليم تدفع باقي قيمة العقد. د ـ الطريقة في هذا
السوق هو أن أشتري اليوم بسعر اليوم بجزء من المبلغ وتستلم غدًا، وقيمة
العقد محددة، ووصف هذه العملة معلوم، وتاريخ التسليم محدد ومضمون، فنعطي
مثالا: إذا كان سعر الدولار يساوي 1.5 مارك ألماني وقيمة العقد هي 125000
مارك ألماني، وأردت أن أشتري 3 عقود فطبقًا لسياسة السوق يجوز أن أدفع الآن
2% من قيمة العقد أي أدفع 6000 دولار فقط كحد أدنى فأشتري 3 عقود أي 375000
مارك ألماني فأصبح رسميا مالكًا حقيقيا لـ 375000 مارك ألماني، ولو افترضنا
أن تاريخ التسليم بعد شهر في يوم محدد وساعة محددة فيحدث أحد أمرين : الأمر
الأول: أن أنتظر حتى نهاية مدة العقد أي بعد شهر وأدفع باقي المبلغ وهو
375000 - 6000 وأستلم العملة الأخرى وهي المارك الألماني، وهذا حقيقة ليس
ما أسأل عنه لأن معظم المستثمرين لا يقومون بهذا بل بالأمر الثاني. الأمر
الثاني: وهو ما أسأل عنه حيث بعد يوم مثلا ارتفع سعر المارك الألماني وبما
أني أعتبر مالكًا حقيقيا للمارك الألماني ولو أنني لم أدفع كل المبلغ فأبيعه
بالسعر الجديد وأربح على أنني أملك كل المبلغ فمثلا كما قلنا لو أن الدولار
يساوي 1.5 مارك ألماني وبعد يوم ارتفع ليصبح يساوي 2 مارك ألماني فيكون
ربحي هو 375000× (2-1.5) = 375000× 1 = 1875000 مارك ألماني مع أني دفعت
فقط 6000 دولار، وإذا هبط سعر المارك الألماني أخسر حيث أبدأ خسارة ما أملك
من المال ثم يتصلوا بي إما أن أودع مالا آخر إذا ما زلت أريد العقد، وإما
أن أبيع العقد لأني لا أملك الحد الأدنى من العقد، وهو 2% في حسابي. وأرجو
الأخذ بالاعتبار: كما قرأت في فقه السنة، ولا أدري هل هو من البخاري أم
مسلم أم من: سأل ابن عمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الإبل
بالدنانير، وأخذ الدراهم بدلا منها فأذن له.
يتعلق بشراء، وبيع الأسهم
في الشركات، فاعلم أن الأصل في المعاملات الإباحة إلا بدليل يمنع من ذلك،
وأن الشركات التي تكتسب وتربح وتعمل عملا مباحًا هي من جملة ما أحله الله
تعالى، كما لو كانت لفرد واحد، وحيث إن الفرد أو العدد القليل قد يعجزون عن
بعض الأعمال، فإنهم يفتحون باب المساهمة حتى يجمعوا رأس مال كبير، يكفي تلك
الشركة، سواء كانت شركة زراعية، أو صناعية، أو معمارية، أو تجارية، أو غير
ذلك، فإن كانت تجارية، فإنها تستورد بضائع كبيرة أو صغيرة فتبيعها على
التجار أو على المستهلك، وتربح عادة ربحًا معلومًا، وعليها أن تتفق مع أهل
الإنتاج كالمصانع على النوع والثمن والأجل، وذلك لئلا يحصل الاختلاف، ويصح
تفريق الثمن على أقساط كما هو واقع التجار، فإن المصانع قد تحتاج إلى نفقة،
ومؤنة، وأجرة عمال، فمتى لم يعطهم التاجر بعض الثمن تأخر إنتاجهم، فإن
أعطاهم الثمن دفعة واحدة خيف أن يتساهلوا في الدفع والتسليم، أما إن بقي
لهم بعض من الثمن، فإنهم يحرصون على إنجاز المصنوعات حتى يستلموا بقية
الثمن، فلذلك لا مانع من تفريق الثمن على دفعات معلومة. وإذا علم عمل
الشركات وما تقوم به من الشراء والاتجار، وترويج السلع، فإن عليها (أولا)
الصدق في القول، فإن الكذب ريبة، وهو سبب لمحق البركة في البيع، وذلك يعم
الإخبار برأس المال لمن سأل عنه، وكذلك في القيمة المعتادة، وكذا في
الصلاحية، والمناسبة، وعدم الخلل في السلع، وعليها (ثانيًا) النصح للأمة،
وعدم الغش ولو كان فيه ربح على حساب الأفراد، ففي الحديث : من غشنا فليس
منا . وحيث إن رأس مال الشركة معلوم، وأن ما تملكه من عقار ومنقول وأمتعة،
وسيارات وأدوات للعمل كل ذلك معلوم محصور، فلا أرى بأسًا ببيع الأسهم فيها،
فإن السهم معلوم النسبة، فإذا كان الشخص يملك من هذه الشركة سهمًا من مائة
سهم، عرف أنه يملك عشر العشر، وأنه من جملة أهل الشركة، فله أن يبيع ذلك
الجزء الذي يملكه أو بعضه، كما لو ملك عشرين سهمًا وأحب بيع نصفها فله ذلك،
ولا مانع من كون الثمن نقودًا، ولو كانت الشركة لها نقود وسيولة في حساباتها
فإنها تابعة، والمقصود بالبيع هو السلع والأدوات، وهكذا لا يمنع من ذلك فتح
الحساب في أحد البنوك، حيث إن أكثر الناس لا يستغنون عن الإيداع فيها كحساب
جاري يزيد وينقص، والقصد من فتح الحساب التوثق لقيمة السهم، والرجوع إلى
البنك عند الخسران لأخذ ما نقصهم من حساب المساهم، ولا يضر - أيضًا - كونه
ربويا، فإن فتح الحساب الجاري في البنوك والإيداع فيها للحاجة جائز، وقد
ذكر الله تعالى جواز ائتمان أهل الربا، بقوله تعالى: وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ
تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ مع قوله عن أهل الكتاب وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ
حيث إن المودع ما قصد إلا حفظ ماله، فكونهم ينتفعون به أو يستعملونه في
الربا لا يضره ذلك، وإثمهم عليهم. فأما الفوائد التي يدفعونها فإني أرى إذا
كان أهل البنك كفارًا أن لا تترك لهم تلك الفوائد، فإن تركها من مصلحتهم،
حيث تزيد بها أموالهم، وقد يصرفونها في نشر الكفر والتنصير، وبناء الكنائس،
والدعاية إلى الأديان الباطلة، فمن المصلحة أخذها والصدقة بها في وجوه
الخير، فإن خبثها على المتعاملين، فمتى صرفت لغيرهم فهي (مال الله يؤتيه من
يشاء) كما تحل أموالهم لنا في الغنائم، ولو كانت من ثمن الخمر والخنازير،
فكذا هذه الفوائد التي يدفعونها مقابل انتفاعهم بهذه الودائع، فهي ربًا في
حقهم، وفي حق المتعامل معهم، فمتى صرفت في سبيل الله كالمساجد، والمدارس،
والفقراء، والمجاهدين، وفي الدعوة إلى الله تعالى لم يكن في ذلك بأس، وقصد
التصدق بها التخلص منها، وله أجر في هذا التخلص، كإخراج المال المشتبه، ولا
يدخل ذلك في حديث : إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا حيث إن الحديث ورد في من
يتغذى بالحرام عمدًا، أو يتعمد الكسب الحرام كالسرقة، والنهب، وثمن الخمر،
ونحو ذلك. فأما هذا الإيداع فإنه جائز للحاجة، فأخذه هذه الفوائد التي
يدفعونها قد طابت بها أنفسهم، وهي من جملة أرباحهم وكسبهم من هذه الودائع،
ولكنها ربًا من حيث إنها دراهم بدراهم أكثر منها، فتدخل في ربا الفضل، فلا
تحل لصاحب الوديعة، ولا يحل تركها لأهل البنك، حتى لا يدخل في حديث : لعن
الله آكل الربا وموكله فأما صرفها في وجوه الخير فلا يعمه الوعيد. ثم نقول:
يأخذ أرباح الشركة متى وزعت أرباحها للمساهمين، أو لمن اشترى أسهمًا وانطبق
عليه استحقاق الأرباح التي تحصل للشركة، إما بسبب ارتفاع سعر الأسهم، فيبيع
المساهم أسهمه بربح، وإما من إنتاج الشركة وأرباحها إذا وزعت الأرباح سنويا
أو كل نصف أو ربع سنة، وإذا قيل إن هذه الشركة قد تودع عند البنوك فتأخذ
منها فوائد ربوية، فإنها قليلة ضئيلة بالنسبة إلى إنتاجها وأرباحها
المعتادة، والاحتياط التصدق بذلك الجزء الذي تأخذه الشركة من البنك إذا
تيسر معرفة نسبته، ولو أنه نصف الربح أو عشره أو عشر عشره، حتى يخرج
المشتبه. ,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
سوق العملة وضوابطه الشرعية
س ما الحكم في سوق العملات ؟
شراء الأسهم وبيعها عن طريق الهاتف
س هل يجوز شراء الأسهم وبيعها عن طريق الهاتف ؟
حكم شراء وبيع الدولار بسعر مختلف
س الدولة محددة سعر الدولار فنشتريه من الزبائن بسعر أقل بقيمة 372 ريالا للدولار ونشتريه من شركة الراجحي
حكم التعامل في سوق العملات العالمي
س ما حكم التعامل في سوق العملات العالمي على سبيل المثال بيع وشراء الدولار مقابل العملات العالمية وهو