فتاوى ابن جبرين » معاملات » سياسات » الجهاد " المغازي والسير" » حكم الجهاد » [ 10622 ] فرار الجندي بسلاحه من الدولة للجهاد في بلاد الإسلام المحتلة

السؤال

س: هل يجوز لجندي مسلم الفرار بنفسه وسلاحه من بلاده إلى إخوانه أهل البوسنة للدفاع عن الدين والأرض والعرض والمساجد والحرائر أم يجب الصبر وانتظار خروج المهدي ليملأ الأرض عدلا كما ملأها الفراعنة ظلما؟

الجواب

الجندي الموظف عليه أن يعمل في وظيفته ويكون مؤتمنا على سره، وعلى سلاحه الذي أخذه كأمانة، ولا يجوز له التخلي عن عمله الذي أسند إليه، ومن أراد الجهاد بنفسه سواء في البوسنة والهرسك أو في طاجكستان أو في الفلبين أو غيرها فليستأذن من الدولة أو ليستقل من وظيفته ويسلم ما له من الديون والأمانات، فإن لم يؤذن له فليمد المجاهدين بالمال والدعاء لهم حتى ينصرهم قبل خروج المهدي أو بعده. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س هل يجوز لجندي مسلم الفرار بنفسه وسلاحه من بلاده إلى إخوانه أهل البوسنة للدفاع عن الدين والأرض

عدد المشاهدات

753