فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النكاح » شروط النكاح » شروط صحة عقد النكاح » من شروط صحة عقد النكاح المهر » [ 10497 ] التحذير من المنكرات في الأفراح
السؤال
- س: أفيد سماحتكم بأنا نسكن في قرية كبيرة لا يقل من فيها عن "360" أسرة كلهم ذوي رحم وقرابات. ولكن للأسف يوجد في بعض أعراسها منكرات ومخالفات شرعية مثل : 1ـ غلاء المهور. 2ـ التبذير في الولائم. 3ـ دخول الرجال على النساء فيما يسمونه بالنصه. 4ـ تصوير النساء بالكاميرات الفوتوغرافية أو كاميرات الفيديو. 5ـ ظهور النساء أمام بعضهن بلباس فيه تشبه بالرجال أو شبه عريان بحيث يكشف نصف الظهر والأكتاف ونصف الصدر وجزء من الفخذين مع الساقين. ونحو ذلك مما دعا عريفة القرية وأمناءه وأهل الحل والعقد فيها بأن يقوموا بالاتفاقيات التالية: ـ 1ـ تحديد المهور إلى خمسين ألف ريال للبكر، وثلاثين ألف ريال للثيب. 2ـ جعل ذبيحتين في ليلة الملكة، وعشاء واحد في وليمة العرس ومن زاد على ذلك يُغرم ألف ريال. يدفع لصندوق القرية. 3ـ مجازاة من دخل على النساء في النصة عريسًا كان أو غيره، أو صور بأي آلات التصوير وإن كانت أنثى بمبلغ وقدره خمسة آلاف ريال للصندوق السابق الذكر. 4ـ مجازاة المرأة المخالفة في اللباس بمبلغ وقدره خمسمائة ريال يدفعه زوجها. 5ـ أخذ مبلغ وقدره مائة ريال من كل موظف أو متقاعد كل عام يوضع في الصندوق سالف الذكر على أن يكون الصرف في مصالح القرية، وإعانة ذوي الحوائج والديات كلٌ بحسبه. وذلك بعد موافقة اللجنة المعنية بذلك. أرجو تبين الحكم الشرعي فيما سبق خطيًا لعرضه على أفراد القرية سيِّما وأن فيها من يخالف هذا الاقتراح، والله يحفظكم وينفع بعلمكم.
الجواب
- نشكركم على إنكار هذه المنكرات والحرص على تغييرها، فأما تحديد
المهور فلا بأس بذلك لكن لا يجوز الإلزام به شرعًا، فقد ورد الترغيب في
تخفيف المهور، وأن أعظم النساء بركة أقلهن مؤونة، ولكن إذا زاد أحد عن هذا
المقدار أو نقص عنه فنرى أنه لا يجوز تغريمه بألف ولا بغيره إلا إذا طابت
به نفسه فإنه لا يحل مال امرئ مسلم بغير طيب نفس منه، ويمكن مجازاته
بتوبيخه وعزله والإنكار عليه، ومن نقص عن هذا المقدار يُشجع ويستحق أن يُساعد
من صندوق القرية أو غيره. وأما الاتفاق على الوليمة وتحديدها فنرى - أيضًا -
أنه غير ملزم، وإنما عليكم حث المواطنين على تخفيف طعام الوليمة وعدم
الإسراف فيه سواءً كان في ليلة المُلكة أو في ليلة الزفاف، ولا شك أن الناس
يختلفون بالنسبة إلى القدرة فيكون كلٌ يفعل ما يقدر عليه لقوله تعالى: لِيُنْفِقْ
ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ومن زاد فلا يجوز
إلزامه بالغرامة إلا إذا طابت نفسه بذلك. وأما الدخول على النساء فيما يسمى
بالنصة فإنه منكر، ولا فرق بين الزوج وغيره، وكذلك التصوير سواءً بالكاميرات
الفوتوغرافية أو كاميرات الفيديو فعليكم منع من يتساهل ويدخل على النساء في
مجتمعهم أو من يصور هذه الصور سواء كان رجلا أو امرأة، ولكم عقوبة من فعل
ذلك بحبس أو جلد أو تغريم بحيث يرتدع عن مثل هذا الفعل، ولكن لا يحدد
التغريم بل يكون بحسب ما يراه الأهالي مناسبًا. وأما ظهور النساء باللباس
الشفاف أو شبه العري فإن هذا - أيضًا - من المنكر، وعليكم منع المرأة التي
تبدو بهذا اللباس من دخول هذه الحفلات وعقوبة من تجرأ على هذه الأكسية
وروجها ولو بإتلافها، وأما التغريم بهذه النقود فليس بملزم ولكن يكون جائزًا
إذا طابت به نفسها أو نفس زوجها، ولا يكفي هذا التغريم عن التشديد في
العقوبة حتى ينزجر النساء عن مثل هذا التشبه والتبرج، وأما فرض مائة ريال
على كل موظف أو متقاعد سنويًا لصالح القرية وإعانة ذوي الحاجات فنرى أن هذا
غير ملزم وذلك لأن من الناس من يعجز عن هذا الدفع ولو كان قليلا، ولكن
عليكم الترغيب في فعل هذا الجمع من باب التعاون على الخير وإعانة ذوي
الحاجات، وأما الديات عن قتل الخطأ فإنها تحملها العاقلة حسبما يحكم به
القاضي. والله أعلم. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أفيد سماحتكم بأنا نسكن في قرية كبيرة لا يقل من فيها عن 360 أسرة كلهم ذوي رحم
عدد المشاهدات
- 487