فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » حق المسلم » عدم أخذ مال المسلم إلا برضا نفس منه » [ 9449 ] حكم سرقة التلاميذ الأقلام والدفاتر من بعضهم

السؤال

س: بعض التلاميذ يسرق من زملائه أقلامًا أو دفاتر؛ ليستفيد منها ثم يرجعها بعد الانتهاء منها بحجة أنه لو أخبر صاحبها لم يعطه؟

الجواب

لا يجوز هذا الفعل، وإنما يفعله الجهلة، ولا حجة له في هذا العذر، ولكن الأقلام والدفاتر غالبًا تكون رخيصة ومتوفرة في المكتبات، فالطالب في إمكانه أن يشتريها ويستغني عن السرقة، فأما دفاتر المقررات: فالأولى بالطالب إعارة زميله لنقل ما يحتاجه ثم يرد، فأما السرقة فلا تجوز بحال، ولو لم تكن من حرز منيع؛ كما لو أخذها من الحقائب أو الأدراج فكل ذلك لا يجوز. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س بعض التلاميذ يسرق من زملائه أقلاما أو دفاتر ليستفيد منها ثم يرجعها بعد الانتهاء منها بحجة أنه

عدد المشاهدات

551