فتاوى ابن جبرين » معاملات » ولايات عامة » الإمامة الكبرى (الدولة) » واجبات الإمام » إقامة الحدود والتعزيرات من واجبات الإمام » [ 6125 ] حكم النكال كأموال أو عقيرة تؤخذ وتوضع في صندوق القبيلة عند الفصل بين المتخاصمين لصالح القبيلة

السؤال

س: عندما يحصل خلاف بين شخصين أو أكثر فيحدث بينهم شجار (ضرب أو مسابة أو أي نوع من الاعتداء) يحكم أفراد القبيلة على الذي عليه الحق (وهو من حصل منه الاعتداء) بعقيرة من الغنم أو غيرها، يذبحها أو بمبلغ من المال يذهب إلى صندوق القبيلة ولا يأخذ منه صاحب الحق شيئًا ويُعرف بالنكال، فما حكم ذلك؟

الجواب

نرى في هذه الخلافات الترافع إلى المحاكم الشرعية، فإن القضاة نصبوا لأجل حل هذه الخلافات، وأما أفراد القبيلة فلهم أن يسعوا بينهم بالإصلاح فقط، وهو الذي أمر الله به في قوله تعالى: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا إلى قوله: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ فيتوسط بينهم أحد أفراد أو رئيس القبيلة ويعقد بينهما صلحًا بأن يدفع هذا لهذا كذا من المال، أو يتنازل هذا عن هذا بدون إلزام وعلى وجه الإصلاح، وأما هذه العقيرة التي يذبحها فنرى أنها لا تجوز، وأما المبلغ المالي الذي يذهب لصندوق القبيلة ويعتبر نكالا فنرى أن هذا أيضًا لا يجوز، وإذا كان إنسان له على آخر حق فهو أحق به دون صندوق القبيلة، يقول هذا اعتدى علي بضرب أو نحو ذلك ولا أرضى إلا بكذا وكذا من المال مقابل هذا الضرب وما أشبه ذلك ويعتبر هذا صلحًا، وإن كان عند القاضي اعتبر حكمًا. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س عندما يحصل خلاف بين شخصين أو أكثر فيحدث بينهم شجار ضرب أو مسابة أو أي نوع من

عدد المشاهدات

885