فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » التأمين » [ 10471 ] التأمين التجاري
السؤال
- س: أنا أعمل في إحدى الجهات بالقطاع الخاص منذ فترة طويلة بموجب عقد عمل مع هذه الجهة، وضمن ما تتكفل به تقوم بدفع ما بين 85% إلى 100% من مصاريف العلاج لكافة منسوبيتها ومن يعولون شرعًا في حدود أنظمة تحكم ذلك، إلا أنها وضمن بعض التعديلات والتجديدات في أنظمتها قامت مؤخرًا بتنظيمات جديدة حول التغطية العلاجية وذلك بالتعاقد مع إحدى الجهات الخدمية للقيام بتحمل ما يعادل 85% من مصاريف العلاج لكافة الموظفين وعوائلهم مقابل مبلغ مقطوع ومحدد يدفع سنويًا للمتعهد على أن يتحمل المريض نسبة 15% الباقية يدفعها للمستشفى مباشرة، وقام هذا المتعهد بالتعاقد مع إحدى شركات التأمين لتغطية العلاج بالتأمين الطبي مع العلم أن الموظف ليس مطالبًا جراء الاتفاق الأخير بدفع أي مبلغ لشركة التأمين ولا يستقطع من مرتبه شيء لذلك ولا يوجد علاقة بينه وبين شركة التأمين. السؤال: هل يجوز لنا الاستفادة من العلاج المقدم بهذا التنظيم ورأي فضيلتكم في هذا التنظيم ؟
الجواب
- هذه الشركات وما أشبهها لا تخضع للفتاوى الشرعية التي صدرت من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ومن هيئة كبار العلماء في منع التأمين التجاري الذي هو اتفاق مع شركات التأمين لدفع مبلغ محدد لهم مقابل العلاج أو إصلاح السيارات بعد الحوادث أو غرامة المتلفات وحيث أنها قد التزمت بهذا التأمين واتفقت مع الشركة بدفع مال مقدر سنويًا أو شهريًا مقابل علاج منسوبيها وعوائلهم وأن الشركة لا ترد إلى الدافعين شيئًا من أموالهم سواء أنفقت على العاملين قليلا أو كثيرًا فلا مانع من أن يعالج العامل في تلك المستشفيات على حساب الشركة إذا كان ذلك أسهل عليه من العلاج في مستشفيات الحكومة ويدفع ما طلب منه فإن هذا العقد قد تم بين الشركتين دون أخذ رأي من العاملين ودون نظر من الشركتين لجواز ذلك أو منعه فيجوز لكل عامل أن يعالج على حساب الشركة بما هو معتاد وحق من حقوقه. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ملخص الفتوى
- س أنا أعمل في إحدى الجهات بالقطاع الخاص منذ فترة طويلة بموجب عقد عمل مع هذه الجهة وضمن
عدد المشاهدات
- 554