فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » التأمين » [ 5113 ] حكم أخذ أموال التأمين عن المتوفين

السؤال

س: ابن خالتي كان يقود سيارة تابعة للشركة التي يعمل بها، وكان معه والدته ووالدتي، وحصل له حادث من سيارة خلفه، مما أدى إلى سقوط سيارته من الكوبري، وهرب سائق السيارة، وأدى الحادث إلى وفاة والدته ووالدتي في الحال، وسيارة ابن خالتي مؤمن عليها من قبل شركته بواسطة شركة التأمين، وهي شركة أجنبية أساسا، ونحن الآن بصدد مبلغ التأمين عن المتوفين، والذي نريد أن نستلمه ونستغله كاملا في عمل صدقة جارية لهما، كبناء مسجد أو عمل سبيل أو ما شابه ذلك، فهل يجوز هذا العمل من الناحية الشرعية؟

الجواب

حيث إن الشركة ملتزمة بدفع ما يحدث عن هذه السيارة من إصلاح أو ديات، مقابل التأمين الذي يدفع لهم سنويا، فنرى أن لكم أن تأخذوا منهم ما وعدوكم به وما التزموه لكم ولغيركم من كل من يؤمن على سيارته قليلا كان أو كثيرا، ولكم أن تتصرفوا فيه، سواء تصدقتم به أو بنيتم به مسجدا أو تملكتموه. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ابن خالتي كان يقود سيارة تابعة للشركة التي يعمل بها وكان معه والدته ووالدتي وحصل له حادث

عدد المشاهدات

586