فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » البيع والشراء بالتقسيط » [ 10440 ] الطريقة الصحيحة للتقسيط
السؤال
- س: يسألني بعض الناس أن أدينه سيارة بطريقة التقسيط وليس في ملكي السيارة المطلوبة فأذهب أشتري له السيارة قبل أن أستلم منه شيئا ولكني أخبره قبل أن العشر ثلاثة عشر وبعد أن أشتري السيارة أخبره أنه بالخيار إن شاء اشترى وإن شاء ترك فهل هذه العملية صحيحة وهل لي أن أبيعها في نفس المعرض الذي اشتريتها منه؟ ثم هو إذا اشتراها هل له أن يبيعها على نفس المعرض بمبلغ حاضر نقدا؟ أفيدونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
الجواب
- الطريقة الصحيحة في مثل هذا أن تعده بشراء السيارة
لنفسك دون أن تحدد له مقدار الربح وإذا اشتريت السيارة وقبضت مفاتيحها
وأوراقها فلا بد من تغيير مكانها ولو داخل المعرض فبعد ذلك تعرضها عليه
وتحدد له الثمن مع الربح ومع تقدير الأقساط الشهرية أو السنوية، فإن عدل عن
الشراء فلا تلزمه بها ومتى اشتراها دفعت له مفاتيحها وكتبت بينكما عقد
المبايعة ثم هو إذا أراد بيعها فلا بد من نقلها من ذلك المكان ولو داخل
المعرض سواء باعها على صاحب المعرض أو على غيره، والأرفق بالمستدين أن
يشترى سلعا ببيع الجملة كثياب أو أحذية أو غيرها من المنقولات ثم يبيعها
بالمفرق حتى يربح أكثر من الزيادة عليه المقابلة للتأجيل فيسلم من النقص
عليه مرتين. والله أعلم. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س يسألني بعض الناس أن أدينه سيارة بطريقة التقسيط وليس في ملكي السيارة المطلوبة فأذهب أشتري له السيارة
عدد المشاهدات
- 723