فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » حكم التعامل المصرفي بالفوائد » [ 10109 ] التعامل مع البنوك الربوية
السؤال
- رجل فتح حسابًا في أحد البنوك الألمانية وأعطوه بطاقاتهم سواء الصراف الآلي أو بطاقة الائتمان ويغطون حسابه إلى عشرة آلاف مارك ألماني حتى ولو لم يكن في الحساب شيء ويأخذون نسبة يقول أنها نسبة قليلة جدا يمكن اعتبارها خدمات بنكية مقابل ضمانه لدى المحلات التي يغطي حسابه. السؤال: ما حكم هذا التعامل. هل هو ربًا أم لا؟ ثم كيف يصنع بما تقدم دفعه من مبالغ إذا كان التعامل ربًا؟ وما حكم الصرف ببطاقاتهم العادية والائتمانية والتي يقول: إنها أصبحت ضرورة لا مناص عنها وأن النقود ستختفي وستنتشر التعامل بالبطاقات بدلا عنها. وما حكم الاتجار بأسهم الشركات غير الربوية عن طريق البنوك الربوية التي لديه حساب فيها؟
الجواب
-
يجوز فتح الحساب في البنوك الربوية عند الضرورة بحيث إنها يكون عندهم
كأمانة بدون زيادة أو نقص وإذا أضطر إلى إعطائهم شيئًا يسيرًا مقابل خدماتهم
جاز ذلك وهكذا إذا احتاج إلى الصرف بالبطاقة العادية لما فيها من المنفعة
التي تسهل عليه الحصول على النقود بسهولة وكذلك البطاقة الائتمانية عند
الضرورة إليها بحيث لا يكون فيها زيادة ربوية سوى قيمة البطاقة أو قيمة
تجديدها السنوي.
أما الأسهم فلا مانع من الاتجار فيها ولو عن طريق البنوك إذا كانت الشركة
تجارية أو صناعية أو معمارية أو نحوها وكان رأس مالها قد جعل في معدات
ومصانع وأدوات للاستعمال والاستنتاج ولا يضر كون الواسطة هو البنك ويعتبر
كوكيل يستلم الثمن ويدفعه للشركة ويدفع للمشترك وثيقة تثبت حقه في تلك
الشركة والله المسلم وصلى الله على نبينا محمد
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- رجل فتح حسابا في أحد البنوك الألمانية وأعطوه بطاقاتهم سواء الصراف الآلي أو بطاقة الائتمان ويغطون حسابه إلى
عدد المشاهدات
- 976