فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » البنوك والمصارف والمعاملات التجارية الحديثة » حكم التعامل المصرفي بالفوائد » [ 11593 ] حكم التعامل مع البنوك الربوية والتبرع بالفوائد الربوية

السؤال

س: أملك مبلغًا من المال وقد قمت بإيداعه بأحد المصارف الأجنبية التي تمنح نسبة على المبلغ تُصرف شهريا وهذه النسبة التي تُضاف لي شهريا أودعها بحساب خاص أتبرع به للجماعات الخيرية ولذوي الحاجة من فقر أو مرض أو خلافه، ولو أنني لم أفعل ذلك وتنازلت للمصرف عن هذا المبلغ سيستفيد به هو وربما لا يصرفه في أوجه الخير التي أخصصه لها. فهل هذا التصرف مني أُثاب عليه أم أن عليَّ فيه إثما؟

الجواب

المشروع والأفضل استثمار هذا المال بالتجارة المُباحة سواء تولى ذلك المالك أو أعطاه لمن يَتَّجِر به بجُزء من الربح، لكن إذا اضطر إلى إيداعه، فأودعه في البنوك الأجنبية وحصل فيه زيادة تُسمى في اصطلاحهم بالفوائد فنرى أنه لا يُترك لهم تلك الفوائد، ولا يأخذها لنفسه؛ فقد ورد الحديث بلعن آكل الربا ومُوكله حيث إنه إذا تركه دخل في موكل الربا ودخل في إعانتهم -وهم كُفار- على أكل الحرام وعلى صرف ذلك المال في حرب الإسلام وفي معالم الكُفر كبناء الكنائس والصوامع، فالحيلة في هذا أن يحيل بعض الفقراء أو المرضى على قبض ذلك المال، ويأكله الفقير حلالا مُباحًا، وهكذا يجوز صرفه في بناء مساجد أو مدارس أو مُستشفيات إسلامية لأنه مال الله يُؤتيه من يشاء، كما يُباح ما يغنمه المُسلمون من أموال الكُفار ولو كانت من أثمان الخُمور ونحوها، وقد قال عمر -رضي الله عنه- لبعض أُمرائه لما ذكروا أنهم يضطرون إلى أخذ الجزية من الخُمور ونحوها فقال: "وَلُّوهم بيعها وخُذوا أنتم ثمنها". والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س أملك مبلغا من المال وقد قمت بإيداعه بأحد المصارف الأجنبية التي تمنح نسبة على المبلغ تصرف شهريا

عدد المشاهدات

649