فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 10781 ] حكم إجبار العامل على ترك عمله

السؤال

أعمل في عمل بدون راتب مقابل نسبة معينة، ومن يكون سببًا لعمل جديد يكون من حق المسبب فيعمله، ويأخذ نصيبه منه، ولو دام هذا العمل سنوات طويلة، وهذا هو المتبع لدى صاحب العمل فسعيتُ وراء عمل مدة أربعة شهور تقريبًا، ولله الحمد رزقني الله هذا العمل، وبدأتُ العمل فيه، وكان لا بد من تشغيل شخص معي، وأتيتُ بالشخص وعمل معي بالراتب، وبعد مدة ولظروف طرأت على العمل طلبتُ من هذا الشخص بأن يأخذ إجازة فرفض، وطلب سُلفة ثلاثين ألف ريال، فلم أوافق، وأوقفته عن العمل علمًا أن ما هو مستعمل من المعدات ملكي، فذهب لصاحب العمل، وقال له ما حدث، فسأله صاحب العمل، وماذا تريد فقال: أريد أن أعمل في نفس مجال العمل، فوافقه دون سؤالي عن المشكلة، فطبعًا رفضتُ هذا الوضع، ولكن رفضي لم يأت بنتيجة، وخشيت التنافس، وعملنا معًا شركاء، ولكني مُكره على هذا الوضع لعدم وجود حل آخر، وبعد مُدة تبين أن هذا الذي أصبح شريكي يكذب، ولا يخاف الله، ودب فيه الطمع، وأخذ يتمرد، وكثير من الناس يقول لي: بأن ليس له حق شرعي بهذا العمل، ويجبُ عليك إخراجه من العمل، وللعلم أن عملي هذا محدود الكمية في تحصيله، وبيعه، كالذي يصيد في بركة، ولو كان الأمر كالذي يصيد في البحر لما كانت مشكلة. س: هل يحق لي إخراجهُ من العمل نظرًا لحقي في هذا العمل من الأصل، ولأنني المسبب له ؟

الجواب

لك ذلك مع القدرة إذا لم تكن لصاحب العمل الأصلي سلطة على هذا العمل الخاص بك، وحيث إن المعدات المستعملة ملكك، وحيث أصبح شريكك هذا يكذب، ولا يخاف الله، ودبَّ فيه الطمع، وأخذ يتمرد، فله حق شرعي في هذا العمل وعليك أن تكلم صاحب العمل الأصلي بأن هذا العمل المذكور خاص بك وليس له التدخل فيه، وأن هذا العامل لا يناسب عمله لما يتهم به من الكذب، والطمع، والتمرد، وسوف تجد غيره من يكون مأمونًا مخلصًا.

ملخص الفتوى

أعمل في عمل بدون راتب مقابل نسبة معينة ومن يكون سببا لعمل جديد يكون من حق المسبب فيعمله

عدد المشاهدات

579