فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 5359 ] إعطاء المشتري نسبة للموظف
السؤال
- س: أريد شراء بضاعة من إحدى الشركات الحكومية عندنا في البلاد، وذلك عن طريق أحد الموظفين في الشركة نفسها، وطلب مني نسبة 5 % من قيمة الفاتورة، مع العلم أن البضاعة ليست تحت تَصَرُّفِ هذا الموظف، بل عن طريق قريب له يعمل في نفس الشركة بدون مقابل، والإجراء قانوني للحصول على البضاعة فما حكم إعطاء هذه النسبة إلى هذا الموظف؟
الجواب
- إذا كان هذا الموظف
سيدفع من هذه النسبة لبعض العمال في الشركة حتى يُسَهِّلُوا إخراج هذه البضاعة
فإنها رِشْوة، وحرام إعطاؤه هذه النسبة، وإذا كانت مقابل أتعابه ومراجعاته
ومكالماته، فإنها سَعْيٌ له، كما يفعل الدَّلَّالُون. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أريد شراء بضاعة من إحدى الشركات الحكومية عندنا في البلاد وذلك عن طريق أحد الموظفين في الشركة
عدد المشاهدات
- 578