فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 8490 ] العمل عند من يتعامل بالربا

السؤال

س: أعمل في مصرف لبيع وشراء الذهب والعملات ومديري في المصرف يداين الناس على هذا النحو، إذا أعطى شخصا دينًا مائتي ريال طلب منه أن يعيدها مائتين وعشرين ريالا، وأنا أعلم أن هذا ربا، فما حكم استمراري في العمل في المصرف، ولقد نصحت هذا المدير وبينت له الحكم، فما الحكم إذا لم يستجب، هل أستمر في العمل أم أتركه؟

الجواب

ليس عليك إلا نصحه وتكرار تذكيره وإخباره بأن هذا ربا صريح وهو ربا فضل وربا نسيئة وهو حرام بالإجماع وأن عليه أن يشتري بها سلعة غير النقدين ويبيعها بربح مقابل الأجل، وفي ذلك مخرج عن بيع النقد بنقد غائب، أو بمثله مع الزيادة حتى لو كان يدًا بيد، وهكذا بيع الذهب لا يؤجل، بل لا بد من قبض الثمن في مجلس العقد، ومتى استمر على فعله ولم يقبل منك النصح فابحث عن عمل عند غيره، فإن وجدت فانتقل عنه وإن لم تجد فلك البقاء عنده غير أن لا تعمل هذا العمل ولا تشهد عليه ولا تكتبه بين المُتعاملين. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أعمل في مصرف لبيع وشراء الذهب والعملات ومديري في المصرف يداين الناس على هذا النحو إذا أعطى

عدد المشاهدات

614