فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 10330 ] حكم أخذ الزائد عن مصلحة العمل

السؤال

س: ما حكم أخذ الكتب الزائدة عن المدرسة مثل فى الاستفادة منها وهل هذا يعتبر غلو بدلا أن يحرق أو لا يستفاد منه كذلك من المستشفيات يؤخذ منها الأدوية الزائدة ؟

الجواب

إذا أعاد الطلاب بعض المقررات والكتب بعد الانتهاء من تلك السنة الدراسية وأصبحت تلك الكتب مستعملة ولم تصلح إعادتها إلى مستودعات الوزارة وخيف أنها تتلف بإحراقه أو من دفن أو تمزيق مما فيه إذهاب منفعتها جاز أخذها والانتفاع بها أو إعطاؤها من ينتفع بها داخل المملكة أو خارجها فإن فيها فوائد وعلوم مهمة يجهلها كثير من الناس، وأما إذا أصلحت تلك الكتب للاستعمال مرة ثانية وأمكن إرجاعها إلى مستودعات الوزارة لتصرف لطلاب السنوات القادمة، فلا يجوز أخذها بدون مبرر ويعتبر أخذ ما زاد من الكتب المصروفة للمدرسة بدون إذن الوزارة اختلاسا وخيانة للأمانة وقد يكتب على كثير منها أن كل نسخة تباع تعتبر مسروقة فعلى هذا لا يجوز شراؤها ولا أخذها بدون مبرر والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم أخذ الكتب الزائدة عن المدرسة مثل فى الاستفادة منها وهل هذا يعتبر غلو بدلا أن

عدد المشاهدات

624