فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 150 ] حكم الوكالة في توقيع الحضور والانصراف للعمل

السؤال

س: هل يجوز للموظف أن يوكل زميله في توقيع الحضور والانصراف للعمل ؟

الجواب

لا يجوز ذلك بل عليه أن يبقى حتى ينتهي وقت العمل ثم يوقع للانصراف في الوقت المحدد، وكذلك توقيع الحضور عليه أن يوقع في الوقت الذي يصل إليه، لكن إن كان له عذر يضطر معه إلى الانصراف استأذن وأقام زميله فيما يستدعي حضوره ويكون الاستئذان من الرئيس المسؤول، وإذا غاب أو تأخر لعذرٍ أبدا عذره حتى يقبل ويعذر في تأخره أو تقدمه . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز للموظف أن يوكل زميله في توقيع الحضور والانصراف للعمل ؟

عدد المشاهدات

895