فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 5193 ] مزاولة التجارة للموظفين
السؤال
- س: أنا موظف أعمل في الدولة براتب شهري وقدره 240 دينارا، وأعول أسرة تتكون من زوجة وعدد (2) من الأبناء، وهذا الراتب قليل ولا يكفي مصاريف هذه العائلة، فقمت منذ مدة بتأجير محل من الدولة لغرض ممارسة التجارة لتحسين وضعي المادي، وقد قرأت فتوى لأحد الشيوخ تقول بأنه إذا كان قانون الدولة لا يجيز مزاولة التجارة للموظف، فإن مزاولته للتجارة تعتبر حراما ودخله منه سحت، وحيث إن قانون الدولة عندنا لا يجيز ممارسة التجارة للموظف، وبما أنني بحاجة إلى هذا الدخل الإضافي للاستعانة به على أعباء الحياة، ولكي لا أعارض القانون، فقد قمت بإبرام عقد مشاركة بيني وبين شخص آخر لا يشتغل ويعول أسرة، بحيث تكون مساهمتي في المشاركة بالمحل والرخصة التجارية، وتكون مساهمة الشخص الآخر برأس المال أو إدارة المحل، بحيث يكون هو المسؤول عن المحل والأمور التجارية مقابل نسبة من الأرباح لكل طرف حسب الاتفاق، علما بأن عقد المشاركة المذكور أعلاه قد تمت الموافقة عليه من قبل جهات الاختصاص المسؤولة. 1- إذا كان قانون الدولة لا يجيز مزاولة التجارة للموظف، فهل إذا زاولها يعتبر ارتكب إثم مخالفة ولي الأمر فقط؟ أم أنه يعتبر ارتكب إثم مخالفة ولي الأمر ودخله من التجارة حرام حتى ولو كان بحاجة إلى دخل إضافي؟ 2- هل عقد المشاركة المذكور أعلاه جائز شرعا؟ 3- إذا كان العقد لا يجوز شرعا فنأمل منكم توضيح كيفية الاستفادة من المحل بحيث لا أخالف الشرع؟
الجواب
- الدولة عادة تمنع الموظفين من العمل في تجارة أو
نحوها، مخافة أن التاجر يتأخر عن وظيفته، أو يخرج قبل نهاية وقت العمل، أو
ينشغل في العمل بأمور تتعلق بتجارته، كاستعمال الهاتف أو الدفاتر الرسمية،
أو مراجعة الزبائن له في نفس العمل، فلا يقوم بالعمل الحكومي كما ينبغي،
فلذلك منع الموظفون من العمل أما إذا كان عمله لا يشغله عن الوظيفة
الحكومية، كمشاركته في متجر برأس مال، ومضاربة وشركة، ونحو ذلك، فنرى أنه
لا مانع من ذلك، فإذا كان عقد المشاركة المذكور لا يشغلك عن الوظيفة وذلك
الشخص هو الذي يقوم بالعمل، مشاركتك بالمحل والرخصة التجارية، والشخص الآخر
منه رأس المال وإدارة المحل، وهو المسؤول عن المحل، وأنت تشير عليه وتوجهه
مقابل نسبة من الأرباح لكل من الشريكين، فلا بأس بذلك، ولا تكون ممن زاول
التجارة من الموظفين، ولا ينشغل عن وظيفته الحكومية، ولا يعتبر قد ارتكب
إثما ولا مخالفة لولي الأمر، فدخله حلال، وعقد المشاركة المذكور جائز شرعا
إذا لم يكن فيه غش ولا بيع شيء حرام ولا معاملات محرمة. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أنا موظف أعمل في الدولة براتب شهري وقدره 240 دينارا وأعول أسرة تتكون من زوجة وعدد 2
عدد المشاهدات
- 581