فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » مسائل في الميراث » [ 10058 ] فتوى في الميراث
السؤال
- س: 1 - توفي رجل وخلف أبًا وأمًّا وزوجة وابنين وثلاثة بنات وأخوة أشقاء. 2- توفيت امرأة وخلفت جدًّا وأخوة أشقاء وبنت أخت متوفاة لأمها. نرجو من فضيلتكم توزيعها على الورثة، وجزاكم الله خيرا.
الجواب
-
1- للأب السدس ثلاثمائة وثمانية وتسعون.
للأم السدس ثلاثمائة وثمانية وتسعون.
للزوجة الثُّمُن مائتان وثمانية وتسعون ونصف.
لكل ابن ثلاثمائة وسبعون إلا ثلث تقريبا.
لكل بنت مائة وأربعة وثمانون وثلاثة أرباع ريال تقريبا.
2- نصيب البنت المتوفاة لأمها السدس واحد وثلاثون إلا خمس.
ولجدها الباقي، ولا شيء لأخوتها على القول الصحيح، والخلاف قديم في الجد
والأخوة. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س 1 توفي رجل وخلف أبا وأما وزوجة وابنين وثلاثة بنات وأخوة أشقاء 2 توفيت امرأة وخلفت جدا
عدد المشاهدات
- 444