فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » قسمة التركة » كيفية قسمة التركة » [ 8344 ] مسألة في الإرث
السؤال
- س: هناك أربعة نسوة ورجل وهم أخوة، توفي والدهم ولهم بيت يؤجر سنويًا، هل ثمن الإيجار الذي يخرج منه يكون متساويًا بينهم أم أن هناك اختلاف بينهم؟
الجواب
-
إذا كان هذا البيت خلفه أبوهم فورثوه منه فإنه يقسم إيجاره بينهم للذكر
سهمان ولكل بنت سهم واحد، وكذا إن باعوه اقتسموا ثمنه ستة أسهم للرجل سهمان
ولكل امرأة سهم، فأما إن كان البيت ملكًا لهم وقد اشتروه و ثمنه فإن الإيجار
يكون على قدر ما بذلوه، فمن دفع منهم نصف الثمن فله نصف الإيجار، ومن دفع
منهم ثمن الثمن فله من الإيجار بقدره. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س هناك أربعة نسوة ورجل وهم أخوة توفي والدهم ولهم بيت يؤجر سنويا هل ثمن الإيجار الذي يخرج
عدد المشاهدات
- 471