فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » البيع المتعلق بالربا » بيع العربون » [ 12417 ] في بيع تاجر الذهب سلعته بعربون على أن يبقيها عنده حتى يأخذ باقي ثمنها

السؤال

س: أنا صاحب محل مجوهرات، إذا اشترى مني الزبون ذهب ودفع لي العربون وأبقيت الذهب عندي فهل هذا جائز ؟

الجواب

يجوز ذلك ولكن حيث إن الذهب من السلع التي ترتفع وتنخفض فإن العقد إنما يتم عند دفع الثمن للمرة الأخيرة، ولا يكفي دفع العربون، فلو اشترى الذهب بعشرة آلاف ولم يدفع لك إلا ألفًا وبعد يومين أتاك بالثمن وقد ارتفع السعر أو انخفض فإنكما تتفقان على ثمنٍ جديدٍ يناسب قيمته في تلك الساعة، لأن من شرط بيع الذهب بالفضة أو ما يقوم مقامها التقابض، فلهذا لا يكون الاتفاق المُسبق مُسوِّغًا للزوم العقد قبل إحضار الثمن، ولهذا يجوز لك في هذه الحال أن تبيع ذلك الذهب على غيره ويبقى العربون عندك كأمانة، وإذا جاءك بعته غيره أو رددت إليه ذلك العربون . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أنا صاحب محل مجوهرات إذا اشترى مني الزبون ذهب ودفع لي العربون وأبقيت الذهب عندي فهل هذا

عدد المشاهدات

1288