فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » البيع المتعلق بالربا » بيع العربون » [ 9946 ] حكم أخذ العربون

السؤال

س: تبايع رجلان سيارة، فطلب المشتري مهلة ثلاثة أيام، ودفع إلى ذلك عربونًا، فاشترط البائع عليه بأنه إذا لم يتم البيع فسوف يصادر عليه العربون ويأخذه فما حكم ذلك البيع وكيف الخروج منه؟

الجواب

يجوز للمشتري شرط الخيار لمدة يتفقان عليها كثلاثة أيام أو أكثر، وينظر في صلاحية السيارة من عدمها، ويستشير في قدر القيمة وهل هي مناسبة أم لا، ويجوز للبائع اشتراط مقدمة الثمن وهي العربون ليكون كوثيقة له على سيارته كالرهن المقبوض، وإذا كان العربون قليلًا جاز له مصادرته عند رد السيارة مقابل استعمال المشتري للسيارة وذهابه بها عن المالك، وللبائع أن يأخذ من المشتري مقابل غيبة سيارته عنه ولو لم يكن هناك عربون ويكون ذلك بحد مناسب. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س تبايع رجلان سيارة فطلب المشتري مهلة ثلاثة أيام ودفع إلى ذلك عربونا فاشترط البائع عليه بأنه إذا

عدد المشاهدات

1069