فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » أنواع البيع » البيع المنهي عنه » بيع النجش
حكم النجش
س: نود سؤال فضيلتكم عن حكم صاحب بضاعة يزايد على بضاعته في مزاد
علني لزيادة سعر البضاعة العائدة له ما رأي فضيلتكم عن هذا العمل. وما حكم
الشرع في ذلك .
كذلك نود السؤال عن صاحب بضاعة يزيد من سعرها في المزاد وليس بغرض بيعها في
المزاد إنما لرفع قيمتها على الناس في حالة طلبها.. هل يجوز هذا العمل ؟
وما حكم الشرع في من يقوم بهذا السلوك .
يجب على المسلم أن ينصح لإخوانه المسلمين ويحب لهم ما يحب لنفسه ويحرم عليه
الإضرار بالمسلمين، ولا شك أن من الضرر ما يسمى بالنجش الذي هو الزيادة في
السلعة وهو لا يريد شراءها وإنما يقصد نفع البائع وإضرار المشتري وقد ورد
في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجشوا وفي حديث آخر أنه
نهى عن النجش والنهي ظاهر في التحريم ولا شك أن من زاد في ثمن السلعة وهو
لا يريد شراءها فقد خدع الحاضرين الراغبين فيها وأوهم أنها صالحة جيدة وأن
قيمتها رفيعة فيبذل الراغب فيها أكثر من قيمتها ثم يتبين له رداءتها ويعرف
الغبن الكثير ولا يستطيع أن يتلافاه ولا شك أن الذي تسبب بذلك هو الناجش
سواء كان هو صاحب السلعة أو غيره وقد ذكر العلماء من أنواع الخيار خيار
الغبن وقدره بعضهم بالثلث الزائد على ثمن المثل وبعضهم بما لم تجر العادة
بمثله فننصح أصحاب السلع أن لا يزيدوا فيها في المزاد العلني وأن لا يرفعوا
سعرها عند الطلب كقولهم لمن يسومها أنها تساوي مائة مع أنهم قد يبيعون
بخمسين وكل ذلك من الغش والحيل وأكل المال بالباطل الذي نهى الله عنه، فعلى
المسلم البعد عن الشبهات والنصح للمسلمين. والله أعلم .
,أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
أخرى ...
الغبن في البيع والشراء
س ما هو الشخص الذي يحق له أن يدعي الغبن في البيع والشراء؟ وما مقدار الغبن الذي ذكر
حكم بيع العربون
س ما حكم بيع العربون يأخذ المحرج مثلا 500 ريال ثم يتزايد المشترون عليها فإذا رجع المشتري صاحب
المزايدة لترويج المبيع
س هل يجوز الشراء من أصحاب الحراجات حيث كل شخص يزيد على زميله في نفس السلعة قبل الركون