فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » مسائل في الميراث » [ 9923 ] ميراث الزوجتان والأبناء ذكورا وإناثا من العادة

السؤال

س: أود من فضيلتكم تقسيم عادة سنوية لوالدنا، ومقدارها أربعة آلاف ريال سعودي، حيث إن والدنا مُتَوَفًّى وله زوجتان، ومن الأبناء خمسة، ومن البنات ست؟

الجواب

يرجع فيها لنظام المصلحة، فتصرف لمن ليس له عادة، أو لمن هو ينفق عليهم في حياته كمتقاعد، فإن كان الجميع ليسوا بذوي حاجة، أو لهم عادة كأبيهم فيمكن أنها تقسم كتركة، فاللزوجتين الثُّمُن: خمسمائة ريال يقسم بينهما، الباقي: ثلاثة آلاف وخمسمائة، تقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أود من فضيلتكم تقسيم عادة سنوية لوالدنا ومقدارها أربعة آلاف ريال سعودي حيث إن والدنا متوفى وله

عدد المشاهدات

451