فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » مسائل في الميراث » [ 3140 ] مسألة في الميراث

السؤال

س: والدي متوفى وأنحصر إرثه في ستة عشر شخصا نساء ورجالا وأنا الوكيل الشرعي وله عادة سنوية قدرها أربعة آلاف ريال وزوجته الأخيرة تدَّعي أن العادة لأولاده الصغار ولها وليس لأولاده الباقين حق في تلك العادة علمًا أن له نساء غير هذه المرأة ولهم أولاد وبنات، والنساء قد توفين وأولادهم على قيد الحياة من ضمن العدد المُشار له أعلاه، وأصغر أولاده من الزوجة الأخيرة عمره ثلاثة عشر سنة، وهناك بعض بنات والدي المتوفى لهم أولاد من رجال فقراء وبعضهم أرملة ولها أولاد كذلك، وزوجة والدي الأخيرة لها راتب من الدولة حيث تعمل في مدرسة بنات، وأولاده الصغار منها يدرسون ويصرف لهم ضمان اجتماعي سنوي، لمن تكون العادة الأربعة آلاف له من أسرته؟ هل هي للعيال الذين هم باقون في المدرسة ولأمهم أم هي لكافة الورثة ؟

الجواب

يظهر أن هذه العادة تُصرف لمن ليس له عادة من الذكور والإناث كالزوجة والبنات والأبناء على قدر إرثهم، أما من كان له عادة سنوية باسمه فإنه يكتفي بعادته، ومتى حوِّلت هذه العادة باسم أحد الأولاد سقط حق الباقين. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س والدي متوفى وأنحصر إرثه في ستة عشر شخصا نساء ورجالا وأنا الوكيل الشرعي وله عادة سنوية قدرها

عدد المشاهدات

419