فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » الصدقة » مصارف الصدقة » [ 10483 ] شراء مبنى للجمعية من أموال الصدقات

السؤال

س: هل يجوز شراء مبنى جديد يكون مقرًا لفرع الندوة بالمنطقة الشرقية بدلا من مقرها الحالي المستأجر وتدفع قيمة الشراء من أموال الصدقات الموجودة لدى الندوة ؟

الجواب

إذا كانت تلك الأموال من التبرعات والصدقات العامة ومن غير الزكاة جاز شراء مبنى جديد يكون وقفًا على فرع الندوة ويجري أجره لمن تبرع بهذه الصدقات كما يجري أجر سائر الأوقاف والأحباس وكما تدفع أجرة المقر الخالي من التبرعات والصدقات فشراء مبنى جديد أو عمارة مقر مناسب أولى من المقر المستأجر وليكون ثابتًا يستمر فيه الفرع ولا بأس بشرائه من التبرعات غير الزكوات. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س هل يجوز شراء مبنى جديد يكون مقرا لفرع الندوة بالمنطقة الشرقية بدلا من مقرها الحالي المستأجر وتدفع

عدد المشاهدات

493