فتاوى ابن جبرين » عبادات » الوقف » إبدال الوقف واستبداله » [ 9763 ] حكم نقل الوقف
السؤال
- أوقف رجل بعض مزرعته على مُطَوِّع القرية المعروف بِمُدَرِّس القرآن عام 1310 هـ وبعد مدة ما يقارب من سبعين سنة مات النخل كله، وتقدم الورثة لإخراج حجة استحكام عام 1380 هـ واجتهدوا في قيمة الوقف ونقلوه لمكان آخر، علمًا أن منافعه قد تعطلت براءةً للذمة، وتقدم للمحكمة لإخراج استحكام، وحيث إنه جرى إخراج الوقف فلم يخبروا القاضي بنقلهم للوقف، هل هم مؤاخذون بذلك أمام الله أم لا؟
الجواب
-
ج: ما فعله هؤلاء الورثة عند تعطل الوقف جائز، لكن كان الأولى أن يخبروا
القاضي قبل البيع حتى يبعث هيئة لتقدير قيمة الوقف ثم قبضه ونقله إلى مكان
مناسب يصرف من غلته في تدريس الأولاد القرآن، وفي صدقة وَصِلَةٍ وأعمال خيرية.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- أوقف رجل بعض مزرعته على مطوع القرية المعروف بمدرس القرآن عام 1310 ه وبعد مدة ما يقارب من
عدد المشاهدات
- 867