فتاوى ابن جبرين » عبادات » الوقف » إبدال الوقف واستبداله » [ 11778 ] تغيير صورة الوقف

السؤال

س: ما حكم تغيير صورة الوقف بمعنى مال جُمع باسم الأيتام، هل يجوز للمؤسسة تغيير وجه إنفاقه بصرفه على كفالات الدعاة أو حفر آبار مياه الشرب سواء في نفس البلد الذي أوقف له المال أو في بلد آخر، وسواء سدت حاجة الأيتام أم لا؟

الجواب

نرى عدم تغيير صورة الوقف إلا إذا زالت الحاجة، فإذا جُمعت الأموال لكفالة الأيتام وجب إنفاقها على الأيتام الذين تبرع لهم أولئك المُحسنون، فإذا زالت الحاجة أو زال اليُتم جاز صرف ذلك المال في جهات أخرى ككفالة الدُّعاة أو حفر آبار مياه للشُرب، ولا يلزم التقيد بالبلد الذي فيه أولئك الأيتام بعد زوال حاجتهم بل يجوز نقل ذلك المال إلى بلد أخرى، فإن وجد في البلد الأولى أيتام من ذوي الحاجات فنرى صرفه لهم وعدم نقله إلى جهة أخرى حتى يتحقق مقصد أصحابه الذين تبرعوا به. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم تغيير صورة الوقف بمعنى مال جمع باسم الأيتام هل يجوز للمؤسسة تغيير وجه إنفاقه بصرفه

عدد المشاهدات

824