فتاوى ابن جبرين » عبادات » الوقف » إبدال الوقف واستبداله » [ 5564 ] هل يجوز للأم تحويل وقف الابن من جهة إلى جهة أخرى؟
السؤال
- س: شخص وضع عند والدته مبلغًا معينًا، جزء منه نوى به وقفًا لعمه أجره لوالده، وجزء نوى به لجده وأجره لوالدته، ونوت والدته جمع المبلغين ووضعهما في عتق رقبة فهل يجوز لها ذلك؟ علمًا بأنه لم يحدد الجهة ولكن كتب عليها وقف خيري.
الجواب
- له أجره على ما دفع
وعلى نيته به، سواء في وقف أو في تحرير رقبة، ولكن في هذا الوقت عدمت
الرقاب إلا من شاء الله، وما يوجد منها لا يتحقق فيه الرق الصحيح، فلأجل
ذلك يفضل جعله في وقف ينتفع به مع بقاء عينه، كمسجد ومدرسة وكتب علمية وما
أشبه ذلك من وسائل الدعوة. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س شخص وضع عند والدته مبلغا معينا جزء منه نوى به وقفا لعمه أجره لوالده وجزء نوى به
عدد المشاهدات
- 739