فتاوى ابن جبرين » عبادات » الوقف » إبدال الوقف واستبداله » [ 8465 ] التصرف في السبيل الموقوف

السؤال

س: عندي سبيل لوالدي وجدي من الحلال غنم وإبل ولكنها قليلة فهل يجوز لي أن أبيعها وأعطيها فاعل خير ليبني مسجدا، علمًا بأنها لا تكمل ببناء مسجد؟

الجواب

يُفضَّل أن تتركها مع غنمك وإبلك حتى تتوالد وتتكاثر ثم تتصدق من أثمانها وتبيع من ذكورها والغائب منها وتتصدق على الفقراء والغارمين وفي الجهاد وفي رمضان وعلى الأقارب المُحتاجين، فإن عجزت عن حفظها جاز لك أن تصرفها في مسجد، أو نحوه. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س عندي سبيل لوالدي وجدي من الحلال غنم وإبل ولكنها قليلة فهل يجوز لي أن أبيعها وأعطيها فاعل

عدد المشاهدات

665