فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » أحكام متعلقة بصلاة الجماعة » أحكام سهو الإمام في صلاة الجماعة » [ 9676 ] حكم من لم يشهد سهو الإمام

السؤال

س: من أتى الصلاة، وقد فاته ركعتان من أربع، ثم سلم الإمام، وقام لإكمال صلاته، وفي أثناء قيامه، سجد الإمام سجود سهو لم يحضره المأموم، فما العمل في ذلك؟

الجواب

إذا قام، ثم بعد قيامه سجد الإمام، فالمأموم مخير أن يراجع، ويسجد معه، أو يستمر على فراقه، فإن استمر على فراقه سجد في آخر الصلاة، وإن رجع، وانضم مع إمامه، وسجد معه اكتفى بذلك عن أن يسجد في آخر الصلاة، وكذلك إذا سجد الإمام قبل السلام، فإذا سها الإمام في الركعة الأولى، وأتيت أنت وهو في الركعة الثانية، أو الثالثة، ولما أتم التشهد سجد وأنت معه، فاسجد معه سجدتين، ولا تسلم معه بل، قم أنت اقض ما فاتك، ولا سجود عليك بعده سواء كان سهوًا في الركعة التي فاتتك، أو في الركعة التي أدركتها، فإذا سجدت مع الإمام اكتفيت بذلك، فإن فارقته قبل أن يسجد، كما إذا كان السجود بعد السلام سجدت في آخر صلاتك. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س من أتى الصلاة وقد فاته ركعتان من أربع ثم سلم الإمام وقام لإكمال صلاته وفي أثناء قيامه

عدد المشاهدات

642