فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » أحكام متعلقة بصلاة الجماعة » أحكام سهو الإمام في صلاة الجماعة » [ 9541 ] الحكم إذا صلى الإمام على غير طهارة ناسيا

السؤال

س: إمام صلى بالمأمومين وهو على غير طهارة ناسيًا لم يذكر إلا بعد أن سلم، ومكلا تذكر، قام بعد السلام مباشرة، وقال: أيها الأخوة، لقد صليت بكم وأنا على غير طهارة، مع العلم يا فضيلة الشيخ، أنه لم يخرج أحد من المسجد، فهل يعيدون الصلاة، أم يكون حكمهم كحكم من صلى بالمأمومين، ولم يذكر إلا بعد تفرقهم؟

الجواب

نرى :أنه لا إعادة عليهم، حيث أنه لم يتذكر إلا بعد السلام، وإنما يعيد هو وحده، ولا يعيديون. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س إمام صلى بالمأمومين وهو على غير طهارة ناسيا لم يذكر إلا بعد أن سلم ومكلا تذكر قام

عدد المشاهدات

311