فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » أحكام متعلقة بصلاة الجماعة » أحكام سهو الإمام في صلاة الجماعة » [ 9542 ] الحكم إذا قام الإمام لركعة خامسة
السؤال
- س: قام الإمام لخامسة، فنبه غير أنه لم يرجع هل أستمر معه حيث أني متيقن من هذه الزيادة، أم ماذا أفعل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به
الجواب
-
إذا تحققت أنها زائدة فلا تلحقه فيها، بل اجلس وانتظر حتى يصليها، فإذا
صلاها وسلم فسلم معه، وإن سجد للسهو فاسجد معه، ولا يجوز لمن عرف الزيادة
أن يتابعه فيها، لأنه يتحقق أن الزيادة تبطل الصلاة، فلإمام معذور؛ لأنه لم
يتحقق أنها زائدة، فقام بناء على غالب ظنه، ولكن الأولى أن ينبهه أكثر من
واحد، فإن نبهه اثنان سبحوا له، وهم موثوقون معروفة إصابتهم، وهو شاك في
الأمر، فعليه لأن يرجع، أما إذا كان متحققًا صواب نفسه، وأنهم مخطئون فلو
سبح به عشرة، فله أن يتم على ما يترجح عنده. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س قام الإمام لخامسة فنبه غير أنه لم يرجع هل أستمر معه حيث أني متيقن من هذه الزيادة
عدد المشاهدات
- 298